مناشدة انسانية لإنقاذ حياة الأستاذ عوض سعيد العمري المصاب بورم بالمعدة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
رصد(عدن الغد)خاص:
ناشدت أسرة الأستاذ القدير عوض سعيد علي العمري المعلم في مدرسة الحكمي بمديرية يافع رصد فاعلي الخير والعطاء واصحاب القلوب الرحيمة ومحبي الاجر والثواب إنقاذ حياة الأستاذ عوض البالغ من العمر 63 عاماً.
وقالت أسرته أنه يعاني من انسداد معوي وإمساك شديد وحسب الأشعة والفحوصات تبين وجود ورم في المعدة ادت الى تضيف في جدار المعدة وانسداد في القنوات الصفراوية وعليه ويحتاج المريض إلى مركز متخصص خارج البلاد لعمل عملية لاستئصال الورم حسب التقارير المرفقة.
واضافت أسرة المريض الأستاذ عوض سعيد أنه تلقى العلاج في مستشفى 22 مايو التخصصي الجراحي النموذجي بعدن وعدد من المستشفيات الأخرى وكلفته مبالغ كثيرة ولكن دون جدوى، لذلك نصحه الأطباء المشرفون على علاجه بضرورة سفره إلى الخارج لاجراء عملية لاستئصال الورم في المعدة.
ولكن ظروف أسرته غير قادرة على تحمل تكاليف العملية والتي تكلف أكثر من 30 الف سعودي وهو من أسرة فقيرة لا يوجد له مصدر دخل غير راتبه في التربية رصد.
نتأمل في الله وفيكم الخير أن يتم التجاوب مع هذه المناشدة لإنقاذ حياته من خلال جمع التبرعات كلاً قدر استطاعته وبما تجود به نفسه لقوله تعالى (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللَّه).
لمساعدة المريض يمكن التواصل على ارقام عماد عوض سعيد على الجوال:
736829474
779042667
715154880
*من عبدالحكيم الصيعري
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.