تعرف على عقوبة التعرض لأعضاء اللجان الانتخابية بالقانون
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
حدد قانون الانتخابات المصرية عقوبة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه.
جاء ذلك وفقا لما نص عليه المادة (44) والتي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومى الثلاثاء والأربعاء، لتلقي اعتراضات المرشحين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، كما حددت مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات لتكون من 19 إلى 21 أكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 اكتوبر.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الانتخابات المصرية الانتخابات المصرية الانتخابات عاهة مستديمة العقوبة الحبس
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، العقوبات الخاصة بجريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها.
فعاقبت المادة 13 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
فيما نصت المادة 14 من القانون على عقوبة جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة اليوم الاثنين.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.