قال الشيخ حسين كفازوفيتش رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك: إن هَذَا اللقَاءَ وَأَمْثَالَهُ، التي يُنَظمُها إِخْوَانُنَا في العالمِ الإسلامي، مُسْتَوْحَاةٌ مِنْ التحَولَاتِ الحضَارِيةِ والثقَافِيةِ الكبيرةِ التي نَشْهَدُهَا. وَتَتَوَجهُ هذهِ التحَولَاتُ في المَقَامِ الأَولِ نَحوَ التقَدمِ التكنُولُوجِي، والتغَيراتِ في البُنْيَةِ الاجتماعيةِ للأُمَمِ على الصعِيدَيْنِ المَحَلي والعَالمي.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الإفتاء، مضيفًا أن التغَيراتِ في مَجَالِ التطَورِ التكنُولُوجِي تَتَحَركُ بِشَكلٍ أساسي في اتجَاهَينِ، أَحَدُهُمَا البَحْثُ عنْ مَصَادِرِ الطاقَةِ المُتَجَددَةِ، المَعْرُوفَةِ بِالطاقَةِ الخَضْرَاءِ، والآخَرُ تَطْوِيرُ تِكنُولُوجِيَا المَعْلُومَاتِ.

وَسَوفَ تَتَجَلى لَنَا في المُستَقبَلِ العَوَاقِبُ التي سَيُخَلفُهَا هذانِ الاتجَاهَانِ في الْمُجْتَمَعَاتِ والأمَمِ النامِيَةِ. أما على المستوى الثقافي، فإن ما يُفْهَمُ عَلى أنهُ نِتَاجُ الروحِ الإنسانيةِ، سَوَاءً كَانَ قِيَمًا مَاديَةً أو رُوحِيةً، يَتَغَيرُ أيضًا، وَتَتَوَلدُ هُناكَ اتجَاهَاتٌ مُختلفةٌ.

وأوضح أن لِلدينِ في حَيَاةِ الناسِ أَهَميَةً خَاصةً مِنْ أجْلِ بَقَائِهِمْ، فَهُوَ الحَامِلُ لِلقِيَمِ الروحِيةِ التي يَعْتَمِدُ عَلَيهَا الإنسانُ دَائِمًا. وَهْوَ مُرْتَبِطٌ بالإيمانِ، والعَمَلِ، والأخلاقِ.

وأشار إلى أن الفَتوَى، بِوَصْفِهَا مُؤَسسَةً خَاصةً في الفِكرِ الإسلامي، تَنْبُعُ منَ الشريعةِ ذَاتِهَا، منَ العَقِيدَةِ التي تَشْمَلُ كُل الأعْمَالِ البَشَرِيةِ. لِذَلِك لا يُمْكِنُ النظَرُ إلَيها حَصْرًا مِنْ وُجْهَةِ النظَرِ القَانُونِيةِ (الفقهيةِ). فالشريعةُ شَامِلَةٌ، تَنْظُرُ لِلإنسانِ بِكُليتِهِ، لأن الإيمانَ والعملَ والسلُوكَ الأخلَاقِي السوِي تندرج تَحْتَهَا. وَلَيْسَ مِنَ الضرُورِي أن تكون المَطَالِبُ القانونيةُ (الفقهيةُ) والأخلاقيةُ مُتَطَابِقَةً دَائِمًا، وَلَكِنها مِنَ الناحِيَةِ الفِقْهِيةِ يَجِبُ أنْ تَكُونَ مُتَرَابِطَةً فِيمَا بَينَها، فإِنْ لَمْ يَتَحَققْ هَذا الترَابُطُ فَسَيَحْدُثُ ارْتِبَاكٌ وَفَوْضَى في اعْتِقَادِنَا وَعَمَلِنَا وَمَوْقِفِنَا الأخلاقي.

وشدد على أن مَسْألَةَ مُؤَسسَةِ الفَتوَى مُركبَةٌ، وَيَنْبُع هذا منَ العَلَاقَاتِ الاجْتِمَاعِيةِ المُرَكبَةِ الناتِجَةِ عنْ تَأثِيرِ الظرُوفِ المُخْتَلِفَةِ التي يُوْجَدُ فيها المسلمونَ، والبِيئَاتِ التي يَعِيشُونَ فيها، والتأثِيراتِ الاقتصاديةِ والسياسيةِ والقانونيةِ المختلفةِ والقِيَمِ الفِكْرِيةِ التي يَتَعَرضُونَ لَهَا، مشيرًا إلى أن الفَتوى، بِوَصْفِهَا مُؤَسسَةً شَرعيةً، يَجِبُ أنْ تَسْتَنِدَ إلى حَقَائِقَ وَمَعَارِفَ أكِيدةٍ وَثَابِتَةٍ حتى أقْصَى حَد مُمْكِنٍ.

وأكد أن الحديثَ عن الفَتْوَى في الأَلْفِيةِ المِيلَادِيةِ الثالِثَةِ يَعنِي أنْ نَكُونَ مَسْؤُولِينَ بِشَكلٍ خَاص عن المَكَانِ والزمَان اللذَينِ نَعِيشُ فِيهِمَا. إن عَصْرَنَا يَتَميَزُ بِصِرَاعِ المَصَالِحِ العالَمِيةِ والجُزْئِيةِ، والكِبَار والأَقْوِيَاءِ، والدوَلِ والْمُجْتَمَعَاتِ والشعوبِ الصغِيرَةِ والضعِيفَةِ.

وعن أهمية الإيمان بالله قال فضيلته: وَمَهْمَا بَلَغَتْ سُرعَةُ التغْيِيرِ في العالَمِ، فَسَيَبْقَى الإيمانُ باللهِ هوَ الرفِيقَ والأَمَلَ والسنَدَ الأَكْثَر وَفَاءً لِلإنسانِ. وَيَنْبَغِي أنْ يَنْصَب اهتِمَامُنَا على احْتِيَاجَاتِ الناس، الروحيةِ، والاقتصاديةِ، والاجتماعيةِ، والتعليميةِ، والصحِيةِ، والثقافيةِ، وَغَيْرِها.

واختتم فضيلته كلمته قائلًا: إن لِقَاءَاتِنَا هذهِ فُرْصَةٌ جَيدَةٌ لِتَبَادُلِ الآرَاءِ حَولَ مَا يَشْغلُنَا وَيُهِمنَا. وَإننِي أَتَقَدمُ بالشكْرِ إلى فَضِيلَةِ مُفتي جمهوريةِ مصرَ العربيةِ والإِخْوَةِ العَامِلِينَ مَعَهُ، على كَرَمِ الضيَافَةِ والاهْتِمَامِ بَأحْوَالِ المسلمينَ وَكَيْفِيةِ مُسَاعَدَتِهِم. وباسمِ مُسلِمِي البوسنةِ والهرسكِ، أَتَقَدمُ بالشكْرِ الجَزِيلِ لِشَعْبِ مِصْرَ، والأزهرِ الشريفِ، والمُفْتِينَ في هذا البَلَدِ، على دَعْمِهِم مُسلِمِي البوسنةِ والهرسكِ طِوَالَ قَرْنٍ منَ الزمَنْ.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية العالم الإسلامي الفتوى مؤتمر الإفتاء ی البوسنة التی ی

إقرأ أيضاً:

متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الميراث يختص فقط بالأملاك التي يمتلكها المتوفى، أما العقارات أو المحلات المؤجرة فلا تُعدّ جزءًا من التركة، لأنها ليست ملكًا للمستأجر بل هي حق انتفاع فقط. 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.

هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيبهل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد

وتابع: "أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين". 

وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.

مقالات مشابهة

  • خيرية الشارقة تنفذ مشروع الإفطار الجوال في البوسنة والهرسك
  • المحبة في رمضان.. عنوان الصدق وقوة الإيمان
  • وزير الأوقاف: التأمل في الكون يعزز الإيمان ويحفز التقدم العلمي
  • ما فضل التسبيح بعد الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • شيخ الأزهر: الإيمان باسم الرقيب يدفع المسلم إلى التزام التقوى واجتناب الفواحش
  • الإمام الطيب: الإيمان باسم «الرقيب» يدفع المسلم إلى التزام التقوى واجتناب الفواحش
  • الإمام الطيب: الإيمان باسم "الرقيب" يدفع المسلم إلى التزام التقوى واجتناب الفواحش
  • الإيمان في الدراسات الحديثة
  • المفتي قبلان نعى أمين الفتوى صلاح رمضان
  • متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح