إختراق إلكتروني بصور إباحية على موقع مدرسة بالغردقة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدر مسؤولو إدارة الغردقة التعليمية، تحذير رسمي وإشعار بالتحرك الفوري ضد الجاني، الذي قام بالاختراق الإلكتروني لصفحة مدرسة الغردقة الابتدائية، حيث قام بنشر محتوى إباحي يتنافى مع قيم المجتمع.
وأكد محمود عامر، مدير إدارة الغردقة التعليمية، أن مسؤول الأمن بالإدارة قام بتحرير محضر رسمي بناءً على الحادثة.
وفقًا للمادة 178 من قانون العقوبات في مصر، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري كل من يقوم بنشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتنص المادة 25 على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المص
وفي حالة استخدام برامج أو تقنيات معلوماتية لربط معلومات شخصية بمحتوى مناف للآداب العامة، يُعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة 26 من القانون.
وتحذر السلطات المعنية من أنه سيتم متابعة الجاني بكل حزم، وتحث المواطنين على توخي الحذر والابتعاد عن مثل هذه المحتويات الخطيرة على الإنترنت.
وتؤكد الإدارة التعليمية في الغردقة أنها ستعمل بكل جدية على حماية الطلاب والمدرسين من أي تهديدات إلكترونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية الغردقة مدرسة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".