رجل أصيب بالشلل، ولم يقدر على أداء الصلاة مدة أربعة أشهر، والآن يرغب أن يكفر عن تلكم الصلوات التي لم يصلها، فماذا عليه؟
الصلاة لا تعوض بكفارة ولا بغيرها، وإنما عليه أن يصلي على أي حال، ولو كان مستلقيًا على فراشه، بل ولو لم يستطع أن يفعل شيئًا إلا أن يكبر لكل صلاة خمس تكبيرات فعليه ذلك، ولا يعذر منه، وبما أن هذا لم يفعل شيئًا من ذلك فعليه التوبة إلى الله وقضاء ما أضاع من الصلوات، والخلاف في الكفارة هل تجب عليه أو لا؟ وعلى القول بوجوبها قيل لكل صلاة كفارة، وقيل خمس كفارات، وقيل واحدة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
مرض رجل وكان في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام، فماذا عليه بالنسبة للصلاة؟
عليه أن يقضيها إن فاق.. والله أعلم.
ما الحكم في رجل ابتلاه الله بمرض، وبقي مدة شهر كامل لا يدري ما يحدث منه من حدث ولا ما يتكلم به، ولم يصل الصلوات الخمس، ثم عافاه الله من مرضه وعادت إليه صحته، فماذا يلزمه نظير ما فاته من الصلوات؟
اختلف العلماء في الإغماء هل سبيله سبيل الجنون أو هو مجرد مرض؟ فمن رآه جنونًا لم ير على صاحبه قضاء الصلوات التي استغرق وقتها في الإغماء اللهم إلا إن أغمي عليه وقد دخل وقت صلاة، أو أفاق حال دخول الوقت فعليه في الحالين القضاء، ومن رآه مرضًا ألزمه قضاء جميع الصلوات التي فاتت بسبب الإغماء، وهو أحوط وعليه الأكثر، ولا يلزم معها شيء من الكفارات أو الصيام، وإنما يكتفي بالقضاء فحسب، سواء كان قضاء صلاة عند كل صلاة أو جمعًا لصلوات متعددة في القضاء.. والله أعلم.
ما حكم من لم يقم الركوع والسجود في الصلاة؟
جاء في الحديث الشريف عن النبي (صلى الله عليه وسلم):(لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده)، وفي حديث المسيء صلاته أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمره أن يركع حتى يطمئن راكعًا، وأن يسجد حتى يطمئن ساجدًا، وعليه فمن لا يتم ركوعه وسجوده بالطمأنينة فصلاته باطلة.. والله أعلم.
ما قولكم فيمن أخرَّ الصلاة حتى انتهى وقتها؟
عليه التوبة والقضاء، والخلاف في الكفارة، وعلى القول بوجوبها فهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.. والله أعلم.
ما قولكم في قضاء ركعتي سنة الفجر، هل يجب على من فاتته قضاؤها، ومتى يجب ذلك؟
بما أن هذه السنة ليست في أصلها واجبة، وإنما هي مؤكدة فقضاؤها كذلك مؤكد وليس بواجب، ويجوز قضاؤها بعد الفرض وبعد طلوع الشمس.. والله أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والله أعلم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أداء ركعتين فقط بنية تحية المسجد والسنة القبلية..علي جمعة يوضح
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد؛ فقال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» متفق عليه، ويجوز للمصلي أن يصلي تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؛ نص على ذلك الشافعية وغيرهم.
وأضاف: "قال الحافظ السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر": أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية: صحت، وحصلا معا، قال في "شرح المهذب": اتفق عليه أصحابنا، ولم أر فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين] اه، وقال في موضع آخر عن التحية مع صلاة أخرى: [تحصل ضمنا ولو لم ينوها] اه، فالمقصود من تحية المسجد عدم الجلوس قبل الصلاة أيا كان نوع الصلاة: مؤداة أو فائتة أو راتبة أو نفلا مطلقا أو مقيدا، لا أنها صلاة مستقلة بذاتها".
وأجاب مجمع البحوث الإسلامية، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن صلاة النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد، ما لم يسن لها الاجتماع، كصلاة الخسوف وغيرها، قال المرغيناني الحنفي رحمه الله: والأفضل في عامة السنن والنوافل المنزل هو المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال النووي رحمه الله: إن كانت الصلاة مما يتنفل بعدها فالسنة أن يرجع إلى بيته لفعل النافلة؛ لأن فعلها في البيت أفضل.
وأضاف مجمع البحوث أن ابن قدامة رحمه الله قال: والتطوع في البيت أفضل … ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، وهو من عمل السر، وفعله في المسجد علانية، والسر أفضل.
في السياق ذاته، ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، يقول: "هل نية صلاة الفرض من الممكن أن تغيرها أثناء الصلاة إلى سنة والعكس؟".