الارتقاء بالأخلاق والسلوك فـي ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية «4»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
لقد حثَّ الإسلام أتباعه على طلب العلم، ورغَّب فيه، فقال اللَّـه تعالى:(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ((فاطر ـ 28)، وقال سبحانه وتعالى:)وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا( (طه ـ 114)، وقال تعالى:(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَوَالَّذِينَلايَعْلَمُونَ( (الزمر ـ 9)، وقالعز وجل:)يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْوَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ((المجادلة ـ 11)،وقال رسول اللَّـه (صلى اللَّـه عليه، وسلم):(من يرد اللَّـه به خيرًا يفقهه في الدين)(أخرجه البخارى فى كتاب العلم، باب من يرد اللَّـه به خيرًا يفقهْه فهي الدين).
إن من أخلاقيات العلم الشعور بالمسئولية، والأمانة، والتواضع، والتجرد، والإنصاف، والعمل بمقتضى العلم، فإن ثمرة العلم العملُ، وللعلم آدابٌ، منها: تصحيح النية دائمًا، واستمرار التعلم، وتوقير المعلم، وإكرامه، وتقديمه على النفس، وعدم السير أمامه، أو الدخول قبله، أو شغله بما يضيع أوقاته، والدعاء له.
ويعتبر علم الفقه من أشرف العلوم، وأجلّها؛ إذ به يُعرَف الحلال والحرام، ويمتاز الفقه الإسلامي بعدة مزايا، أو خصائص، منها الآتي:أن أساسه الوحي الإلهي، وشموله كلَّ متطلبات الحياة،فهو يتناول علاقات الإنسان الثلاث:علاقته بربه،وعلاقته بنفسه، وعلاقته بمجتمعه، وكذلك ارتباط الفقه بالأخلاق، فهو يحرص على رعاية الفضيلة، ويدعو إلى المثل العليا، ويحث على الأخلاق القويمة، كما أنّ الجزاء على المخالفة دنيويًّا وأخرويًّا، وأيضًا تطبيق الأحكام الفقهية فيه صلاح الفرد، والجماعة؛ إذ إن أساس الفقه هو الوحي الإلهي، وأخيرًا أن الفقه صالح للبقاء، والتطبيق دائمًا، والعلة تدور مع المعلول: وُجودًا وعدمًا.
وسوف نتناول ـ إن شاء الله تعالى ـ مستقبلا عدة مقالات قادمة تبيِّن أهمية العلم للارتقاء بالأخلاق السلوك، والحث على طلبه، وبيان أهميته للفرد والمجتمع، والأمة.
والله من وراء القصد، وهو وحده الهادي إلى سواء السبيل.
د. أحمد طلعت حامد سعد
كلية الآداب ـ جامعة بورسعيد بجمهورية مصر العربية
AHMEDTHALAT468@GMAIL.COM
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
حدد القانون المصري عقوبة رادعة لمن يحاول إهانة علم الدولة المصرية ونستعرضها في النقاط الآتية :
عاقبت المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام او بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أي من الافعال التالية إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة
ألغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني أعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.