واشنطن- بثت الشبكات الإخبارية الأميركية باحتفاء صورا لتجمع مئات المواطنين الأميركيين ممن لديهم الجنسية الإسرائيلية في عدة مطارات قبل إقلاع طائراتهم إلى مطار بن غوريون بتل أبيب خلال الأيام الماضية، وذلك للانضمام إلى وحداتهم القتالية جنودا وضباط احتياط ضمن الجيش الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد طالبت من نحو 360 ألف جندي احتياطي من داخل وخارج إسرائيل بالرجوع إلى وحداتهم العسكرية في إطار استعاداها لغزو بري واسع لقطاع غزة وسط مخاوف من توسع ساحات القتال ودخول أطراف أخرى كحزب الله اللبناني أو إيران.

ومن بين المستدعيين مئات -وربما آلاف- اليهود الأميركيين من مزدوجي الجنسية.

وتلزم القوانين الإسرائيلية الرجال والنساء في سن 18 الخدمة في الجيش الإسرائيلي لمزدوجي الجنسية مدة تقترب من 18 شهرا، على أن يبقوا ضمن صفوف قوات الاحتياط بعد ذلك لسنوات تصل إلى منتصف الخمسينيات من العمر في بعض الأحيان.


قوانين دولية وأميركية

وبصفة عامة يسمح القانون الدولي لمواطني الدول القتال في جانب القوات المسلحة لدولة متحاربة، ويترك أي قيود للقوانين الداخلية للدول المعنية. وسبق وقد قام مواطنو الولايات بأداء الخدمة العسكرية الأجنبية في أوقات مختلفة منذ عام 1788.

وتبنت الدولة الوليدة عام 1794 على يد جورج واشنطن وتوماس جيفرسون قانون الحياد لعام 1794، والذي عكس رغبة القادة الأميركيين في البقاء على الحياد تجاه الحروب الأوروبية.

وخشي واشنطن وجيفرسون أن تفقد الولايات المتحدة وضعها المحايد إذا فشلت في منع تجنيد الدولة المتحاربة لمواطنين أميركيين تعود أصولهم إلى هذه الدول، وحظر هذا القانون على المواطنين الأميركيين التجنيد في الجيوش الأجنبية. ومنعت الولايات المتحدة تاريخيا أي نشاط للتجنيد من قبل دول أخرى داخل أراضي الولايات المتحدة.

وترك القانون الباب متاحا أمام إدانة المواطنين الأميركيين الذين يدخلون جيش دولة في حالة حرب مع الولايات المتحدة بتهمة الخيانة ويعاقب بالإعدام.

قانون الهجرة والجنسية لعام 1986 تضمن بندا بسحب الجنسية الأميركية من المواطن الذي يخدم في جيش دولة أجنبية منخرط بأعمال عدائية ضد أميركا (الأوروبية) قانون الجنسية 1940

تم تبني هذا القانون خلال الحرب العالمية الثانية، وبموجب القسم 401 (ج) من قانون الجنسية لعام 1940، يفقد مواطنو الولايات المتحدة جنسيتهم من خلال الخدمة في القوات المسلحة لدولة أجنبية إلا في حالتين، أولهما أن يأذن القانون الأميركي بذلك صراحة، وثانيها إذا كان المواطن الأميركي قد حصل على جنسية الدولة الأجنبية.

وتم تعديل هذا القانون عام 1952، إذ نص القسم 349 من قانون الهجرة والجنسية على أن المواطنين الأميركيين سيفقدون جنسيتهم من خلال الخدمة في القوات المسلحة لدولة أجنبية ما لم تكن هذه الخدمة "مصرح بها كتابيا تحديدا من قبل وزيري الخارجية والدفاع"، وتم العمل بهذا القانون حتى صدر قانون جديد عام 1986.

القانون الحالي

عدل الكونغرس قانون الهجرة والجنسية عام 1986، وجاء فيه بند بسحب الجنسية الأميركية من مواطني الولايات المتحدة الذين يخدمون في جيش دولة أجنبية منخرط في أعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، أو أن يخدم المواطن الأميركي كضابط عامل أو ضابط صف.

كما ألغت تعديلات عام 1986 شرط الموافقة على هذه الخدمة من قبل وزيري الخارجية والدفاع. وأشار القانون إلى ضرورة إدراك المواطنين الأميركيين الذين يخدمون في جيش أجنبي، أن سلوكا معينا قد يعتبر جريمة حرب.

ويحظر القانون انتهاكات بنود اتفاقيات جنيف لعام 1949 والاتفاقات الدولية الأخرى، ويمكن أن يخضع المواطنون الأميركيون الذين يساعدون دولة محاربة لقوانين فدرالية إذا خالفوا أيّ من القوانين الأميركية.

هل ستفقد جنسيتك إذا قاتلت من أجل بلد آخر؟

الأميركيون لديهم تاريخ طويل من الحروب، وإذا رغب المواطنون الأميركيون في القتال من أجل بعض القيم التي يؤمن بها مثل الحرية أو الديمقراطية، فإن الخيار الأكثر وضوحا هو الانضمام إلى الجيش الأميركي.

في الوقت ذاته، لا يمكن للحكومة الأميركية تجريد المواطن من الجنسية الأميركية إذا حصل عليها بالميلاد، وليس بالتجنس. وتنص سابقة قضائية للمحكمة العليا على أنه لا يمكن أبدا استخدام الخدمة العسكرية الأجنبية لسحب جنسية المواطن الأميركي.

ومع ذلك، هناك قانون يمكن أن يؤدي إلى 3 سنوات خلف القضبان إذا كنت تقاتل ضد بلد يعيش في سلام مع الولايات المتحدة. في حين أن هناك بعض المخاوف من أن هذا القانون يمكن أن يستخدم لمقاضاة متطوعي أميركا للقتال ضد روسيا في أوكرانيا، إلا أنه نادرا ما يتم تطبيقه.

ولا تشجع الحكومة الأميركية مواطنيها على الخروج والقتال في الحروب الخارجية، ولكن هناك تاريخا طويلا لليهود الأميركيين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي.

وطالما تمكن الجنود اليهود الأميركيون من تجنب الاتهام بارتكاب جرائم الحرب، فهم في مأمن من أي عواقب طبقا للقوانين الأميركية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المواطنین الأمیرکیین الولایات المتحدة هذا القانون دولة أجنبیة عام 1986

إقرأ أيضاً:

ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية

شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وحدد مشروع القانون تعريف مقدم الخدمة وهو  أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

و ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  متلقي الخدمة  وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

و تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة  بأنها حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

ويشدد مشروع القانون على التعامل مع الحالات الطارئة باعتبارها أحداثا طبية مفاجئة تستدعي تدخلا طبيا فوريا لتجنب تفاقم الحالة الصحية.

كما أقر المجلس ضرورة الحصول على “الموافقة المستنيرة” من المريض قبل أي إجراء طبي، وهي تعبير مكتوب يوضح قبول المريض أو وليه بعد إعلامه بكافة جوانب الإجراء الطبي وآثاره المحتملة.

مقالات مشابهة

  • حق الجنسية الأميركية بالولادة.. هل يستطيع ترامب إلغاءه؟
  • ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • حبس الطبيب وحماية المريض
  • رفع جلسة الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
  • الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • هل يحق للموظف قبول هدايا نظير القيام بواجبات وظيفته؟
  • جلسة بالشيوخ اليوم.. أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية