التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ. و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ضد المدعو “ص.ك” حارس سابق بوكالة عدل سعيد حمدين. بعد قيامه بنشر فيديوهات مباشرة على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك يقذف فيها موظفين بالوكالة .

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود بعد قيام موظفين بوكالة عدل ويتعلق الامر بكل من ” ز.

ع” ،”ب.م” ،”ب.س” ،”ف.ر” ،”ت.ب” برفع شكوى ضد المتهم. بعد قيام هذا الاخير بنشر فيديوهات مباشرة. عبر المواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك ” مست بسمعتهم وشرفهم.

المتهم و أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة وجهت له تهم تتعلق بالقذف والتهديد و نشرو ترويج أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. حيث أنكر التهم المنسوبة إليه جملة و تفصيلا و صرح انه لم يقذف الضحايا. بل قام بنشر تلك الفيديوهات لانه تم طرده من العمل تعسفيا، بل كان يطالب فيها بحقوقه و اعادة إدماجه لمنصبه. ولم تكن له أي نية سيئة ضد الضحايا.

فيما صرحت هيئة دفاع الضحايا أن المتهم سبق وأن أنشأ مجموعة خاصة نشر فيها فيديوهات تضمن تصريحات مسيئة للضحايا. مع نشره صور خاصة الهدف منها الاضرار بهم. وأضافت هيئة الدفاع الضحايا ان المتهم سبق له و ان تمت متابعته قضائيا على وقائع مشابهة من طرف محكمة بوفاريك. و مجلس قضاء بليدة التي ادانته بشهرين حبس نافذ. ملتمسة تعويض قدره مليون دج غرامة مالية نافذة لكل واحد من الضحايا. فيما التمست النيابة تسليط العقوبة السالف ذكرها. كما طالب المتهم من هيئة المحكمة بتبرئته من التهم المنسوبة إليه. هذا وقد حدد القاضي تاريخ 25 أكتوبر للنطق بالحكم في القضية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة النهائية.. تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 

 


وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد المُرجأة.

 

 

ضوابط الحبس الاحتياطي

 

وقد حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليها من قبل وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي والتى منها:

 

-إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

- الخشية من هروب المتهم.

 

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 

-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب علي جسامة الجريمة.

 

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 


ونصت المادة (113) على أنه يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الاتيه:


-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.


-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة مع حظر ارتياد المتهم أماكن محدد.

 


ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

 

 

مقالات مشابهة

  • شريك هيئة الأدب بتبوك يقيم أمسية ” حضور كتابك في الساحة الأدبية “
  • حبس فتاة هددت أخرى بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم النسخة الثانية من برنامج “أنت” التدريبي
  • وزير مغربي سابق : “عملية كاستييخو” من إعداد مخابرات الجزائر
  • القضاء يحيل رئيس هيئة النزاهة الى التحقيق “لتضليله الرأي العام”
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون
  • السعودية.. لقطات “مخيفة” تصور “قصر الرعب” تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديوهات)
  • “هيئة الطرق”: ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع صيانة طريق القليبة-سكاكا إلى 30 %
  • بعد الموافقة النهائية.. تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • فقد 80 % من مساحته.. جليد “مارمولادا” بإيطاليا مهدد بالاختفاء بحلول عام 2040