بوابة الوفد:
2025-02-07@02:05:37 GMT

هتك عرض طالب.. أسباب الحكم على عامل بـ 15 سنة سجن

تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، حيثيات حكمها الصادر ضد عامل بالسجن المشدد 15 عاما، لإدانته بخطف طالب وهتك عرضه تحت تهديد السلاح داخل أحد المنازل المهجورة في مدينة السلام.

المتهم غلبت عليه شهواته وسيطرت عليه نزواته

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه استقر في يقين المحكمة واطمان إلى وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم "أ- ع" غلبت عليه شهواته وسيطرت عليه نزواته الشاذة مما زين له شيطانه وضاقت عليه الأرض بما رحبت فما وجد سبيلا لاشباع رغبته الجنسية من المجنى عليه الطالب بالصف الثالث الإعدادى ذو الخامسة عشر عاما من عمره، والذى قام المتهم بخطفه بطريق التحايل والاكراه من الطريق العام بتاريخ 1 يونيو 2023.

وأضافت: قام المتهم باستدراجه إلى أحد الأبنية المهجورة تحت الانشاء بمساكن في مدينة السلام، وعند محاولة رفضه لذلك قام بإشهار سلاح أبيض "مطواه" وبمواجهته مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من اقتياده إلى احد العقارات غير المأهولة بالسكان وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته.

كما استندت المحكمة في حيثياتها إلى ماجاء بأقوال المجنى عليه عندما استمعت له على سبيل الاستدلال اقوال المجنى عليهم بأنه تقابل مع المتهم بالطريق العام وطلب منه مرافقته لاحد المنازل فرفض ذلك فقام باشهار سلاح أبيض في وجهه وتعدى عليه بالضرب واقتاده كرها إلى أحد إلى أحد العقارات تحت الانشاء غير ماهولة بالسكان.

واستندت المحكمة إلى تحريات المباحث التي أسفرت عن صحة الواقعة من قيام المتهم باستدراج الطفل المجنى عليه كرها تحت تهديد السلاح إلى مدخل أحد العقارات والتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته قاصدا من ذلك هتك عرضه.

 

وكشف تقرير الطب الشرعى أن الإصابات الموصوفة بالرأس وأسفل العين اليسرى هي إصابات رضية تحدث من المصادمة الرضية بأجسام راضاه أيا كان نوعها والاصابات المثبته بالعضد الايسر هي سحجات احتكاكية تحدث من الاحتكاك بجسم خشنه أيا كان نوعها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عامل السجن المشدد 15 عاما خطف طالب السلام محكمة جنايات القاهرة المجنى علیه

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وكان مجلس النواب ثد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). 

وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.




مقالات مشابهة

  • تجديد حبس عاطل متهم باحتجاز شاب والتعدي عليه بالضرب في القاهرة
  • أطلقوا كلب عليه.. الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على شاب بالضرب في بورسعيد
  • حاول حل خلاف مع زوجته.. حيثيات إعدام عامل قتـ.ـل شخصا فى أبو النمرس
  • حيثيات إعدام عامل قتل شخصا بسبب خلافات زوجية فى أبو النمرس
  • لاح للمتهم في الأفق شيطانه اللعين| حيثيات المحكمة في واقعة قاتل صديقه في الطالبية
  • حيثيات إعدام أجنبى قتل آخر بسبب خلافات فى الطالبية
  • ضبط صيدلي يروج عقاقير مخدرة بـ أبو النمرس
  • إحالة قاتل طفل رجماً بالحجارة في بئر الأقصر للمفتي
  • تجديد حبس عاطل متهم باحتجاز شاب والتعدي عليه بالضرب بالقاهرة
  • المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي