هتك عرض طالب.. أسباب الحكم على عامل بـ 15 سنة سجن
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، حيثيات حكمها الصادر ضد عامل بالسجن المشدد 15 عاما، لإدانته بخطف طالب وهتك عرضه تحت تهديد السلاح داخل أحد المنازل المهجورة في مدينة السلام.
المتهم غلبت عليه شهواته وسيطرت عليه نزواتهوقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه استقر في يقين المحكمة واطمان إلى وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم "أ- ع" غلبت عليه شهواته وسيطرت عليه نزواته الشاذة مما زين له شيطانه وضاقت عليه الأرض بما رحبت فما وجد سبيلا لاشباع رغبته الجنسية من المجنى عليه الطالب بالصف الثالث الإعدادى ذو الخامسة عشر عاما من عمره، والذى قام المتهم بخطفه بطريق التحايل والاكراه من الطريق العام بتاريخ 1 يونيو 2023.
وأضافت: قام المتهم باستدراجه إلى أحد الأبنية المهجورة تحت الانشاء بمساكن في مدينة السلام، وعند محاولة رفضه لذلك قام بإشهار سلاح أبيض "مطواه" وبمواجهته مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من اقتياده إلى احد العقارات غير المأهولة بالسكان وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته.
كما استندت المحكمة في حيثياتها إلى ماجاء بأقوال المجنى عليه عندما استمعت له على سبيل الاستدلال اقوال المجنى عليهم بأنه تقابل مع المتهم بالطريق العام وطلب منه مرافقته لاحد المنازل فرفض ذلك فقام باشهار سلاح أبيض في وجهه وتعدى عليه بالضرب واقتاده كرها إلى أحد إلى أحد العقارات تحت الانشاء غير ماهولة بالسكان.
واستندت المحكمة إلى تحريات المباحث التي أسفرت عن صحة الواقعة من قيام المتهم باستدراج الطفل المجنى عليه كرها تحت تهديد السلاح إلى مدخل أحد العقارات والتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته قاصدا من ذلك هتك عرضه.
وكشف تقرير الطب الشرعى أن الإصابات الموصوفة بالرأس وأسفل العين اليسرى هي إصابات رضية تحدث من المصادمة الرضية بأجسام راضاه أيا كان نوعها والاصابات المثبته بالعضد الايسر هي سحجات احتكاكية تحدث من الاحتكاك بجسم خشنه أيا كان نوعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عامل السجن المشدد 15 عاما خطف طالب السلام محكمة جنايات القاهرة المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 248 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة مدير مطعم شهير بمصر الجديدة بالحبس سنة وغرامة مالية ومصادرة المضبوطات، بسبب ضبط سلع مجهولة المصدر، وذلك عقب حملة تموينية على المطعم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من المرسوم 163 لسنة 1951 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي هي أولا محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.
وثانيها و هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.
فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.
و لما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.