الأساتذة الرافضون لنظام بنموسى يطالبون بإنشاء عريضة وطنية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
طالب مجموعة من الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية، بتكوين لجنة تعنى بالتنسيق قصد جمع توقيعات نساء ورجال التعليم لغرض تقديم عريضة وطنية للسلطات العمومية المعنية، لإسقاط النظام الذي صاحب صدوره بالجريدة الرسمية ارتفاع الأصوات الرافضة له مما دفع العديد من النقابات المشاركة في صياغته للتبرأ منه وإعلان اصطفافها إلى جانب نضالات الأستاذات والأساتذة.
وترى شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم أن النظام الأساسي جاء مخيبا للآمال، ولا يحقق حتى الحد الأدنى من تطلعات مختلف الفئات داخل القطاع، منددين بالإلتفاف على مطالب الشغيلة التعليمية في العديد من الملفات التي عمر بعضها لأكثر من 20 سنة، كما حذروا من أن النظام الجديد سيخلق ضحايا جدد وملفات أخرى تزيد من تشنجات القطاع الذي يعرف اضطرابات متسلسلة.
ويحدد القانون التنظيمي رقم 44.14 شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، حيث يشترط لقبول العريضة أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة؛ وأن تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة؛ وأن تحرر بكيفية واضحة؛ وأن تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها؛ مع وجوب إرفاقها بلائحة مدعمي العريضة والتي يجب أن تتضمن على الأقل توقيعات 4000 شخص مع الإشارة إلى أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاءصالحيتها.
ويمنح القانون المذكور لوكيل لجنة تقديم العريضة إمكانية إيداعها مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث بها إلى السلطة العمومية المعنية عن طريق البريد الإلكتروني. كما يمكن له أن يودعها أيضا لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقيم في دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل يسلم له فورا. حيث تعمل السلطة الإدارية المحلية على إحالة العريضة إلى السلطة العمومية المعنية داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع العريضة لديها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن:
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.