تقدَّم الدكتور عمر الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالدعاء لمصر، وأن يحفظها حكومة وشعبًا ويزيدها تقدمًا، داعيًا الله عزَّ وجلَّ لفلسطين أن ييسر لهم سبل السلام والأمان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة ناقلًا تحيات الإمارات وآل زايد -حفظهم الله- وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد حفظه الله.


وأشار فضيلته إلى أن دار الإفتاء المصرية هي منارة العلم والإفتاء التي تعاقب عليها علماء الإفتاء، كالليث بن سعد وغيره، مشيرًا إلى أننا نقف على أرض خصبة يجري من تحتها العلم، حيث إن دار الإفتاء هي منارة العلم والفتاوي المنيرة والمميزة.


وأشاد بالحديث عن مستقبل الفتوى والتحديات التي تواجهها فهو من الاختيارات الموفَّقة أمام هول المتغيرات التي تواجه العالم أجمع، فهناك مرحلة انتقالية لا تشبه سابقتها.
وشدَّد على أن التغيرات في الألفية الثالثة ستلقي بظلالها على الإنسان وما يلازمها من التضليل والتي لا يعرف الإنسان الحق من الزيف بسبب هذه التحديات، مشيرًا إلى أن ذلك يستوجب على العلماء التعامل بتفاؤل وأمل للتعامل مع المستقبل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وزفَّ فضيلته البشرى بإطلاق مبادرة إماراتية لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي للتعامل مع المستقبل، وسيكون هذا المشروع جاهزًا، وسيعلن خلال أعمال المجلس الشهر القادم بإشراف معالي الشيخ عبد الله بن بيه، مشيرًا إلى أن مسئوليتنا أمام الأجيال كبيرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدرعي إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإفتاء: حماية المال والمحافظة عليه أحد مقاصد الشرع الشريف

قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع أمر بحماية المال والمحافظة عليه، وقد حرَّمَ الشرع الشريف التعدي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حقٍّ، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29].

وورد عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

وأوضحت الإفتاء أن كان الاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص حرامًا، فإن الحرمة تَشْتَدُّ إذا كان الاعتداء على الأموال العامَّة المملوكة لعموم المجتمع، إذ خطره أعظم؛ لأنه مالٌ تتعلق به ذمة عموم الناس، ولأنه ليس له مطالب بعينه من جهة العباد كالمال الخاصّ، ولما فيه من تضييع حقوق عامة الناس.

المقصود بالأموال العامة وبيان أسباب التملك التام في الشرع

وكشفت دار الإفتاء عن المقصود بالأموالُ العامَّةُ وهى كلُّ ما كان مملوكًا للدولة أو للأشخاص الاعتباريَّة العامَّةِ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو نحو ذلك، مما يكون مخصَّصًا لمنفعةٍ عامَّةٍ بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ"، كما أفادته المادة رقم 87 من القانون المدني المصري.

وهذه الأموال تسَمَّى في الشريعة بـ"مال الله"؛ لأنها غير متعيّنة لفردٍ بعينه، وإنما هي حقُّ عام، يتصرف فيها ولي الأمر بما يحقق المصلحة للمجتمع.

فإذا اقتضت المصلحة تخصيص بعض الموارد الماليَّة العامَّة في هيئة مساعداتٍ ماليةٍ أو عينيةٍ وصَرْفها من قِبَلِ الجهات المختصة المنوط بها رعاية المجتمع وتقديم الدعم للمحتاجين لبعض الأسر أو الأفراد الأَولى بالرعاية، فإن هذه المساعدات تتعين لمن خصصته الدولة لهذا الاستحقاق دون غيره، وينبغي على هؤلاء المستحقين أن يحصلوا على تلك المخصصات بسببٍ صحيح حتى ينتقل إليهم الملك فيها بصورة صحيحة من صور التملك التام المأذون فيه شرعًا.

وأسباب التملك التام في الشرع متعددة، منها: المعاوضات، والميراث، والهبات والتبرعات، والوصايا، والوقف وغيرها، وهذه الأسباب كلها تحتاج إلى الانتقال بصورة صحيحة حتى يتم الملك الشرعي فيها، وتلك المساعدات التي تمنحها الدولة تُعدُّ من قبيل التبرعات فيلزم فيها انتقالها بصورةٍ صحيحةٍ إلى مستحقيها، ولا يحلُّ أخذها إلا لمن توفرت فيه شروط الاستحقاق.

فما تمنحه الدولة من مالٍ على سبيل التبرع لشخص مقيدٍ بوصفٍ معينٍ، فإنه يستحق هذه المنحة أو المساعدة متى كان على هذا الوصف، فإذا لم يكن متصفًا بذلك الوصف أو اتصف به ثم زال عنه، زال معه سبب الاستحقاق لهذا المال، ولا يحلُّ له أخذه؛ إذ من المقرر شرعًا أن الحكم المعلق والمقيد بوصف يدور معه وجودًا وعدمًا، بمعنى أنه ينزلُ الوصف من الحكم منزلةَ العلَّةِ التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد الوصف وُجدَ الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم. ينظر: "أصول الإمام السرخسي" (1/ 258، ط. دار المعرفة)، و"كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي" للإمام علاء الدين البخاري (2/ 288، ط. دار الكتاب الإسلامي).

أما الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى، فإنه أمرٌ محرمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، بل هو أمرٌ تَعظم حرمته ويشتدُّ إثمه؛ لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع، كما سبق بيانه.

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه الأئمة: ابن حِبَّان في "صحيحه"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وأبو نُعَيْم الأَصْفَهَانِي في "حلية الأولياء".

ولهذا كله احتاط الشرع الشريف للمال العام احتياطًا أشدَّ من احتياطه للمال الخاص، حتى إنه جعل الاعتداء عليه غُلولًا -أي: خيانة- يحشر به صاحبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 161].

 

 

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء: يجوز إعلان الصدقة في هذا الحالة
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز إعلان الصدقة في حالات التحفيز
  • الإفتاء: حماية المال والمحافظة عليه أحد مقاصد الشرع الشريف
  • حكم العلاج بالحجامة في الشريعة والسنة
  • بعد الحديث عن هدنة لبنان.. كيف علقت الأمم المتحدة؟
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يشترط زي معين للنساء في الحج والعمرة
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأصل في زكاة المال إخراجها نقدا وليس عينا
  • البيت الابيض: لا تطور يمكن الحديث عنه في اتصالات وقف النار بين لبنان وحزب الله
  • تعرف على ورثة الأنبياء
  • “تريندز” شريكاً معرفياً رسمياً للدورة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام