آخر تحديث: 18 أكتوبر 2023 - 1:42 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدرت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الأربعاء، توضيحا بشان تأخر تشريع قانون شبكة الاعلام العراقي، مؤكدة أن القانون يواجه خلافات داخل البرلمان. وقالت عضو اللجنة سميعة الغلاب في حديث  صحفي، إن “هنالك ملاحظات عديدة على اداء عمل شبكة الإعلام العراقي”، لافتة إلى أن “لجنتها انهت التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ “.

وأضافت أن “القانون يواجه خلافات داخل مجلس النواب بين مؤيد ورافض “، مبينة أن “هناك فجوة داخل الشبكة من ناحية اختيار مجلس الأمناء”. وأشارت الغلاب الى، أن “تعديل قانون شبكة الاعلام العراقي لأجل فصل الصلاحيات بين سلطتي مجلس الأمناء وإدارة الشبكة التنفيذية “. وتابعت، أن “لجنتها عازمة على المضي بتشريع القانون داخل مجلس من أجل وضع آلية جديدة لعمل شبكة الاعلام العراقي “. وأعلنت رئاسة المجلس عن حصول الموافقة للاستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي بطلب مقدم من النائب رائد المالكي “.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: شبکة الاعلام العراقی

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد

حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط عمل الأجانب.


فقد منح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.

 

وتسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير  المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:


1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

 

2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

 


ونصت المادة (4) من القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد اختلافهما فيها: الدولة والشورى يناقشان مواد 3 مشروعات لقوانين مُهمة
  • جالانت يتحايل على القانون ويعرض خطته في الكنسيت.. مقترح جديد لتجنيد الحريديم
  • مطالب برلمانية بمراجعة قانون التعيين في المناصب العليا
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • نقيب الصحفيين يبارك لشبكة الإعلام فوزها بالمراكز الأولى في المهرجان العربي