قذف مراجع الدين أيضًا.. الحبس سنتين لمُدان بتمجيد نظام صدام
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بغداد اليوم -
بغداد / إعلام القضاء
أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالحبس لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة التمجيد بالنظام البائد في محافظة بابل.
وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان اعترف اثناء تدوين اقواله بتمجيد النظام البائد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قيامه بالسب والقذف لمراجع الدين وقضاة المحكمة التي تولت محاكمة صدام حسين".
وأضاف أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 واستدلالاً بإحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات.
بتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.