السومرية نيوز – محليات

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكما بالحبس لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة التمجيد بالنظام البائد في محافظة بابل.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان اعترف اثناء تدوين اقواله بتمجيد النظام البائد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قيامه بالسب والقذف لمراجع الدين وقضاة المحكمة التي تولت محاكمة صدام حسين".



وأضاف أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 واستدلالاً بإحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جريمة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه.

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • عرض مسرحي يتناول تهميش المثقفين زمن النظام البائد في ثقافي شهبا
  • سوريا.. انفجار سيارة مفخخة يودي بحياة 5 أشخاص بريف حلب الشرقي
  • الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص
  • أهالي حماة يحيون الذكرى السنوية الـ 43 لمجزرة حماة الكبرى التي ارتكبها النظام البائد عام 1982.
  • احتفالية في مدينة بصرى الشام ابتهاجاً بتولي القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد  ‏
  • الشرع: سيتم الإعلان عن لجنة تحضير الحوار الوطني قريبا
  • الشرع: سنصل إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة
  • الشرع: سيادة سوريا ستكون تحت سلطة واحدة
  • الشرع: مؤسسات الدولة ستكون قائمة على الكفاءة لا المحسوبية
  • الرئيس السوري: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة