داليا عبد الرحيم بمؤتمر الإفتاء: أعظم ما ابتليت به الأمة جرأة البعض على الفتوى والاجتهاد بدون علم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شاركت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع البوابة نيوز، نائب رئيس القطاع الإخباري لشئون الإسلام السياسي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء تحت عنوان: الفتوى وتحديات الألفية الثالثة.
وقالت داليا عبد الرحيم: إن من أعظم ما ابتليت به أمة الإسلام جرأة بعض الناس على الفتوى والاجتهاد في دين الله بغير علم ولا صلاحية لهذا المقام العظيم؛ ذلك أن المفتي قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومُبَلِّغ عن الله تعالى، المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات الفتوى ورجالها كبيرة في ضرورة مسايرة العصر بمعطياته التي يعيشها الناس في التعامل مع هذه التكنولوجيا الرقمية؛ خاصة في ظل هـذه التحديات صارت الحاجـة ملحة لاستخدام استراتيجيات جديدة لنشر الدين الوسطي، والفكر المستنير، وتقديم خطابات تواجه خطابات العنف والكراهية والتشدد والإرهاب؛ لذا كانت الحاجة ماسة إلى الفتوى الإلكترونية نظرا لما تتمتع به من سرعة الانتشار، وقوة التأثير في الواقع.
وتابعت: أن التكنولوجيا الرقمية تعد هدفًا من أهـداف التنمية المستدامة من خلال تسخير الإمكانات اللامتناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اجتماعية تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي، والمفتي يجب أن يكون موسوعيًا يتصف بصفات علمية معينة تمكنه من التصدر للفتوى، وأن يكون متقنا للغة العربية، مؤكدا أنه من الخطأ الشديد أن يتقوقع المفتي داخل التخصص، خاصة في وقت فرض فيه التطور في وسائل التواصل تنوعا في كافة المجالات، محذرا من خطورة استخدام الجماعات المتطرفة لهذا التطور، بما يوجب على المفتي مواكبة التقدم للتمكن من إبطال مزاعم هؤلاء المتشددين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا الرقمية الجماعات المتطرفة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفتوى وتحديات الألفية الثالثة الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم
إقرأ أيضاً:
حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.
وأضاف دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.
هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".
وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.
و نوهت أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.
هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.
وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.
وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.