تباشر النيابة التحقيق مع المتهم بانتحال صفة مأذون شرعى والنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم، وتسجيل وقائع زواج مخالفة مقابل تحصله على مبالغ مالية.   وكشف التحقيقات أن المتهم حاصل على ليسانس ، له معلومات جنائية ، مقيم في أبو كبير بالشرقية) وينتحل صفة مأذون شرعى والنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم ، وقيامه بتسليم وثائق زواج "مزورة" لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.

  وأفادت التحقيقات أنه عثر بحوزته على مجموعة كبيرة من وثائق الزواج والطلاق "مزورة" وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.   ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.   ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.   ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.   وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير تزوير الأوراق تزوير المستندات ابن القنصل الأموال العامة الداخلية اخبار الحوادث اخبار عاجلة ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

دنجوان المنوفية تسبب فى وفاة فتاة.. الجنايات الاستئنافية تعاقبه بالسجن 8 سنوات

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد عصام رئيس النيابة، بمعاقبة شاب وشهرته "دنجوان المنوفية" بالسجن المشدد 8 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بتهديد فتاة باستخدام صور وفيديوهات لها مقابل تحصيل أموال منها، مما دفعها إلى إنهاء حياتها بقرص غلة "قرص حفظ الغلة".

تعود تفاصيل الواقعة إلى إنشاء شاب من محافظة المنوفية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، والتواصل مع الفتيات خاصة القاصرات والتقرب منهن، بهدف استدراجهن والحصول على صور وفيديوهات خاصة بهن، ثم تهديدهن بإفشاء أسرارهن وفضحهن على مواقع التواصل إذا لم يدفعن له مبالغ مالية.

وكشفت تحقيقات الجهات المختصة، أن المتهم تعرف على فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومن خلال الدود لها قامت بارسال له صور خاصة وفيديوهات، وبعد فترة طلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر هذه الصور والفيديوهات عبر شبكة الانترنت، الا الفتاة رفضت الانصياع لتهديداته، فقام المتهم بارسال بعض الصور الخادشة إلى أصدقاء الفتاة تنفيذا لتهديده، مما اضطرها الى دفع مبالغ مالية له.

وأوضحت التحقيقات أنه مع إصرار المتهم على التربح من الفتاة وطلب أموال إضافية قامت الفتاة بشراء حبة الغلال وأنهت حياتها.

وبالقبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة، تمت إحالته إلى محكمة الجنايات وفقا لنص المادة 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات التي تنص في فقرتها الثانية على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه".

وقضت محكمة أول درجة بالحكم على "دنجوان المنوفية" بالسجن المشدد 5 سنوات وهى اقصى عقوبة وفقا لقرار إحالة المتهم.

وقدم المتهم والنيابة العامة باستئنافين على حكم أول درجة، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي قبلت استئناف النيابة العامة ورفضت استئناف المتهم.

ووفقا للقانون فقد عدلت محكمة الجنايات الاستئنافية حكم اول درجة حيث قضت بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم عن تهمة تهديد المجنى عليها بإفشاء أمورها الشخصية وصورها والاعتداء على حرمتها الخاصة، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه تطبيقا للجريمة الثانية التي ارتكبها المتهم وهى الجريمة الالكترونية من خلال انشاء حساب على شبكة المعلومات واستخدامه في ارتكاب جريمة التهديد.

ووجهت محكمة الجنايات الاستئنافية في حكمها مجموعة من الرسائل حيث أهابت بأولياء الأمور بحسن متابعة استخدام أبنائهم خاصة ممن لم يبلغوا السن القانوني لمواقع التواصل الاجتماعى.

كما نوهت المحكمة إلى وجوب تشديد وتغليظ العقوبة المقررة على جرائم افشاء الأمور الشخصية في المادة 309 مكرر "أ" من قانون العقوبات، حيث أن المحاكم تأخذ بعقوبة الجريمة الأشد بينما اقصى عقوبة على هذه الجرائم 5 سنوات فقط.


هيئة المحكمة

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حصاد 24 ساعة في سوهاج.. مشاجرة بسبب منزل وتسمم فتاة وأحكام مشددة بالحبس
  • تفاصيل معاقبة 3 عاطلين بالسجن 5 سنوات بتهمة التزوير
  • معاقبة متهم بالسجن المشدد 7 أعوام لتهديده سيدة فى كفر الشيخ
  • المشدد 15 عاما لتشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة منزل بالإكراه
  • دنجوان المنوفية تسبب فى وفاة فتاة.. الجنايات الاستئنافية تعاقبه بالسجن 8 سنوات
  • معاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات بالمطرية
  • معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات في النزهة
  • جرائم تزوير المستندات من أجل الحصول على قرض البنك.. العقوبة تصل للسجن المشدد
  • الداخلية تقرر إبعاد 3 أشخاص من دولة قرغيزستاني خارج البلاد للصالح العام
  • المشدد 15 عامًا لـ "الفارس الأسود "بتهمة استقطاب 100 فتاة أجنبية قاصر