قصف مستشفى المعمداني.. ماذا يقول القانون الدولي؟
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
مع تصاعد الحرب الدائرة في غزة، طال قصف إسرائيلي مستشفى المعمداني في القطاع، وأسفر عن مقتل 500 شخص على الأقل، لتتوالى بعدها إدانات دولية وعربية، مستنكرة للفعل الصادم.
ومع توالي الصور والمشاهد الصادمة من موقع المستشفى، قال خبراء في القانون الدولي لموقع "الحرة"، إن "ارتكاب أحد أطراف الحرب أفعال بحق المدنيين، بما في ذلك الهجمات على الأحياء السكنية واستهداف المستشفيات وغيرها من البنية الأساسية الحيوية، هو أمر يرتقي لانتهاك القانون الدولي".
"حتى الحروب لها قوانين"
وقالت أستاذة القانون الدولي في جامعة لافبروه البريطانية، مها الرفاعي، لموقع "الحرة"، إن "جميع الحروب، وحتى هذه الحرب (بين إسرائيل وغزة)، لها قوانين".
وأضافت أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين محظور بموجب المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949، ولاحقاً، بمزيد من التفصيل، في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977".
وتابعت: "تحظر المادة 3 من اتفاقية جنيف الثالثة، الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، خاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، ضد الأشخاص الذي لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية".
وأكدت الرفاعي أن المادة 51 من البروتوكولين الإضافيين تنص على أن "المدنيين لا يجوز أن يكونوا هدفا للهجوم، وأن أعمال العنف أو التهديد بها التي يكون غرضها الأساسي نشر الرعب بين السكان المدنيين، محظورة".
ووفقا لأستاذة القانون الدولي، يوجد أيضًا ضمن البروتوكولات الإضافية ما يسمى بـ"مبدأ التمييز"، وهذا يعني أنه يتعين على أطراف النزاع "التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين (أي المدنيين)، حتى لا يتضررون".
تبادل اتهامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
وتبادلت إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بشأن الضربة على المستشفى، إذ قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، إن 500 شخص على الأقل قتلوا في "ضربة جوية إسرائيلية" على المستشفى، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الضربة أسفرت عن مقتل وإصابة المئات في الضربة على مستشفى المعمداني، مضيفة أن "طائرات شنت غارة على المستشفى، أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن".
من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الضربة، قائلا إن "معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع".
لكن متحدثا باسم الجهاد الإسلامي نفى اتهام إسرائيل، بمسؤولية الحركة عن ضربة مستشفى غزة.
وأظهرت مقاطع فيديو مركبات الإسعاف وهي تنقل القتلى والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء الضربة. ورصد مقطع فيديو اللحظة التي تعرضت فيها المستشفى للضربة.
استهداف المناطق المدنية في ظل وجود مجموعات عسكرية
وبشأن استهداف المناطق المدنية في ظل وجود مجموعات عسكرية، قالت الرفاعي لـ"الحرة"، إن "القانون الإنساني الدولي يحاول الحد من نطاق وشدة العمليات العسكرية في المناطق المدنية، التي تشمل معظم أنحاء غزة".
واستطردت: "تحظر المادة 51 من البروتوكولين الإضافيين الهجمات العشوائية على منطقة تضم عسكريين ومدنيين، نظرا لأن الهجوم قد يلحق الضرر بهؤلاء المدنيين".
كما أشارت الرفاعي إلى أن القانون الدولي وضع ما يعرف باسم "مبدأ التناسب"، ويعني أن "أي هجوم سيكون من المتوقع أن يتسبب بشكل عرضي في خسائر في أرواح المدنيين أو الإضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية، والذي سيكون مفرطًا فيما يتعلق بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة، لا يجب اتخاذه".
ومع ذلك، أوضحت الرفاعي أنه "توجد بعض الفروق الدقيقة"، إذ تنص المادة نفسها في البروتوكولين الإضافيين على أن "وجود المدنيين وحده لا يمكن استخدامه لحماية الأهداف العسكرية من الهجمات، أو لحماية العمليات العسكرية أو دعمها أو عرقلتها".
قدرة المجتمع الدولي على التدخل في قصف المستشفيات
من جانبه، أوضح أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بالجامعة الأميركية بالقاهرة، أسامة نور الدين، لموقع "الحرة"، أن "اتفاقيات جنيف تتضمن العديد من الأحكام التي تحظر الهجمات على المستشفيات أو المدارس أو المباني الدينية مثل المساجد أو المعابد اليهودية".
وأضاف: "المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفاً للهجوم".
وتابع أن "المادة 53 من البروتوكولين الإضافيين تنص على أنه يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد المعالم التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب".
لكنه أوضح أن الاتفاقيات "تحظر أيضًا استخدام هذه المباني لأغراض عسكرية، وتوجد بعض الاستثناءات إذا تم استخدام المبنى في أعمال ضارة، لكن يجب أن يكون هناك دليل مباشر".
وقال إن المادة 52 من البروتوكولين الإضافيين تنص على أنه "في حالة التأكد أن المنشأة المخصصة عادة للأغراض المدنية، مثل مكان العبادة أو المنزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، تستخدم لتقديم مساهمة فعالة في العمل العسكري، فإنه يفترض عدم القيام بذلك".
لكن نور الدين أكد أنه "ثمة محاذير ومعايير معينة بشأن اعتبار المؤسسة المدنية تستخدم لأغراض عسكرية ضارة".
وأوضح أن المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة تقول إن "كون المرضى أو الجرحى من أفراد القوات المسلحة يتلقون العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخائر مأخوذة من هؤلاء المقاتلين ولم يتم تسليمها بعد إلى الخدمة المناسبة، فلا تعتبر هذه من الأفعال الضارة بالعدو ولا يجب وقتها مهاجمة المنشأة الطبية".
وحول ما يمكن للمجتمع الدولي اتخاذه من قرارات للتدخل وإيقاف أي أعمال منافية للقانون الدولي، قال نور الدين إنه "من الناحية النظرية، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي توجيه الاتهامات إذا اشتبهت في ارتكاب جرائم حرب من قبل أي من الطرفين".
وأضاف أن "إسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة. وانضمت الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، مما أعطى المحكمة ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة هناك، بما في ذلك غزة، أو من قبل مواطنين فلسطينيين في مناطق أخرى".
لكن من الناحية العملية، قال نور الدين إنه "نادراً ما تخلو الدعوات الدولية لتحقيق العدالة من الجدل، خاصة في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي تعود جذوره إلى أواخر القرن التاسع عشر".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القانون الدولی نور الدین
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.