بوابة الوفد:
2025-10-26@19:58:11 GMT

3 رسائل من مفتي الجمهورية حول ما يحدث في غزة

تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT

توجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية برسائل هامة خلال فعاليات المؤتمرالثامن لدار الإفتاء، اقتضتها الظروف والأحداث الخطيرة التي تمر بها أمتنا الإسلامية ومنطقتنا العربية وبخاصة ما يجري في فلسطين الحبيبة من أحداث جسام :
الرسالة الأولى: إلى سيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حفظه الله: وثمن فيها حرص سيادته الدائم على ضرورة تجديد الخطاب الديني الضامن لتحقيق التعايش، وتثبيت قيم الأمن والسِّلْم العالميين؛ وقد استجابت دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لدعوته الكريمة، وحوَّلتها إلى برامج عمل وبحث أفاد منها الجميع، مؤكدًا أن الدار ما زالت على العهد في استكمال مسيرة خدمة الوطن والدين والإنسانية، تحت قيادته الحكيمة، ومتقدمًا بخالص الشكر والتقدير لفخامته على رعايته ودعمه الكريم لمؤتمرات الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، هذه المؤتمرات الذي دفعت قاطرة الفتوى إلى الأمام وجمعت تحت مظلتها خيرة علماء العالم الإسلامي، ومتوجهًا إلى الله تعالى أن يُمِدَّ سيادته بمدد من عنده وأن يحفظه لمصر وللأمة العربية والإسلامية بما يحفظ به عباده الصالحين وأولياءه المقربين، سائلًا الله سبحانه أن يحرسه بحصون وقايته ويحميه بدروع حمايته وأن يلهمه من فيض أنواره وواسع إحسانه الرشادَ في الفكر والسدادَ في القول والتوفيق في العمل والنجاح والفلاح في الغاية والمقصد.


أما الرسالة الثانية، فتوجَّه بها فضيلة المفتي إلى نفسه أولًا وإلى السادة المفتين والوزراء والباحثين المشاركين في المؤتمر أن يضطلع الجميع بتلك الأمانة العظيمة التي اصطفانا الله لها، ناشرين للمنهج الوسطيِّ المعتدل، مبددين ظلمات الجهل والإرهاب.


وشدَّد فضيلته على أنه في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية والأمة العربية التي تتمثَّل في أزمات اقتصادية عالمية تؤثر على مصير الدول والشعوب وتستغل من قبل دعاة نشر الفوضى، علينا أن ندرك أهمية الدور الخطير لعلماء الأمة في حماية الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية لبلادهم ودورهم الهام في دحر مخططات نشر الفتنة والفوضى، وعلينا أن ندرك بوضوح عظم وأهمية دورنا الحيوي في نشر الوعي والفهم لدى الشعوب بربط ما يجري على الساحة العالمية من أحداث سياسية واقتصادية وعسكرية بما يؤثر على الأوضاع في بلادهم بشكل عام ومن ثم فعلينا أن نتفهم التوازنات التي تراعيها الدول والقيادات للمحافظة على الأمن والاستقرار وأن ندعم القيادات الوطنية التي تعي معنى الوطن وتدرك معنى الدولة، وإننا لنقولها لله تعالى دون مواربة أو خجل ولا نخشى في الله تعالى لومة لائم إن الحفاظ على الدولة الوطنية واجب شرعي، وإن استقرار بلادنا وحماية الأمن القومي لأوطاننا يحتاج إلى قيادات وطنية عالمة خبيرة تعرف مقومات الدولة الحقيقية وتدير الأمور بالعلم الدقيق والخبرة العميقة لا بالخطب الحماسية ولا بالشعارات العاطفية.


رسائل مفتي الجمهورية

أما الرسالة الثالثة فقد وجهها فضيلة المفتي إلى شعب فلسطين الصامد الحر الأبي في هذه الظروف الدامية العصيبة التي تدمي القلوب وتفتت الأكباد، قائلًا: نقول للشعب الفلسطيني الحبيب إن قضية الأقصى وفلسطين كانت -ولا زالت- قضية العرب والمسلمين الأولى والأهم، فلا تزاحمها أية قضية أخرى، ولا يؤثر عليها تتالي الأحداث ولا تموت بالتقادم، وهي ليست قضية العرب والمسلمين وحدهم، بل هي قضية كل إنسان شريف يعرف معنى الإنسانية ويقدر معنى الحرية بغض النظر عن عِرقه أو دينه أو انتمائه، وإننا نعاهد الله تعالى ونعاهدكم على أن نبقى بكل ما أتانا الله من قوة على الوعد والعهد بالنصرة والتأييد لكل شعب فلسطين، ندعم صمودكم من أجل استرداد كامل حقوقكم .
واختتم مفتي الجمهورية، كلمته بالترحيب مرة أخرى قائلًا: وفي نهاية كلمتي هذه أكرر ترحيبي بالضيوف الكرام وشكري لهم راجيًا لهم التوفيق والسداد في تحقيق هذه الغاية العظيمة التي اجتمعنا من أجلها، وإنني لأدعو الله تعالى أن تسفر أوراقكم البحثية ومناقشاتكم الجادة المنعقدة بورش العمل المختلفة عن رؤية جديدة تحمل نورًا ساطعًا وأملًا فسيحًا لحاضر الأمة ومستقبلها، فإن أمة الإسلام لا زالت بخير كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية الإفتاء فلسطين الله تعالى

إقرأ أيضاً:

حكم تهرب الزوج من الإنفاق على بيته وتحميل المسؤولية للزوجة؟..الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته : ما حكم تهرب الأب من البيت؛ حتى لا يتحمل مسؤولية الإنفاق على الزوجة والأولاد، وتربيتهم كذلك، ملقيًا بالمسؤولية كاملةً على الزوجة؟.

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: تهرب الأب من البيت متخليًا عن مسؤولياته المادية والمعنوية يترتب عليه في حقه إثمٌ شرعي؛ فمن واجباته الشرعية نفقةُ الزوجة وأولاده القُصَّر بأنواعها الثلاثة: المأكل، والملبس، والمسكن.

وتابعت: إذا قصَّر في ذلك صارت هذه النفقة -التي هي بقدر الكفاية- دَينًا عليه في ذمته من وقت التقصير والامتناع، وللزوجة حينئذٍ أن تطلب من القاضي فرض نفقتها ونفقة أولاده القصر على زوجها، وإن ثبت إعساره أذن لها القاضي بالاستدانة من الغير على حساب زوجها ويصير ذلك دينًا في ذمة الزوج.

الإفتاء: المودة والرحمة أساس الحياة الزوجية وتفاصيلها لا تتعدى جدران البيتهل يجوز وهب ثواب قراءة القرآن لأكثر من ميت؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط لمن تعذر عليه أداء الصلاة؟.. الإفتاء تجيبالإفتاء توضح حكم إخفاء أغراض الآخرين وعمل مقالب على سبيل المزاحبيان الحكمة من مشروعية الزواج

شرع الله تعالى الزواج لِحِكَمٍ سامية منها: إعفاف النفس، وتحصيل الذرية الصالحة، وحتى تستكمل البشرية مسيرتها التي قدرها الله تعالى لها في الحياة الدنيا، فيقوم الإنسان بخلافة الله تعالى في الأرض، ويعمرها بطريقة واضحة آمنة غير محرمة، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].

وقال العلامة البيضاوي في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (4/ 204، ط. دار إحياء التراث العربي): [لتميلوا إليها وتألفوا بها.. بخلاف سائر الحيوانات؛ نظمًا لأمر المعاش، أو بأن تعيش الإِنسان متوقف على التعارف والتعاون المُحوِج إلى التوادِّ والتراحم، وقيل: المودة كناية عن الجماع، والرحمة عن الولد] اهـ.

الترغيب في الزواج وبيان معنى قوامة الرجال على النساء

وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث ترغِّب في الزواج؛ منها ما رواه ابن ماجه في "سننه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ».

ولا شك أنَّ كلا الزوجين عليهما مسؤولية تجاه بعضهما البعض، ومسؤولية تجاه أبنائهما كذلك؛ فقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مسؤولةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ».

والقوامة التي جعلها الله تعالى للرجل على المرأة في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34] إنما هي: قيامه بالنفقة والرعاية؛ قال العلامة القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 168، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ ابتداء وخبر؛ أي: يقومون بالنفقة عليهن، والذب عنهن] اهـ.

وجوب نفقة الزوج على زوجته وأبنائه ونصوص الفقهاء في ذلك 

وأوجب الله تعالى للأبناء على الأب حقوقًا منها: النفقة عليهم، ورعايتهم، وتعهدهم بالتربية والنصح، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]؛ قال العلامة فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (3/ 62، ط. بولاق): [والمولود له هو الأب فأوجب الله تعالى عليه رزق النساء لأجل الأولاد، فلأن تجب عليه نفقة الأولاد بالطريق الأولى] اهـ. وقد أوجب الله تعالى عليه كذلك الأجرة لإرضاع الأبناء؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطَّلاق: 6]، وهذا يقتضي وجوب مؤنتهم والإنفاق عليهم.

الحجز على أموال الزوج وحبسه في حالة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة والأبناء

وأجاز الشرع الشريف للمرأة التي لا ينفق عليها زوجها أن تأخذ ما يكفيها وولدها، وأن تتقي الله فلا تأخذ إلا ما هو حد الكفاية بلا زيادة؛ لأنها مؤتمنةٌ على هذا المال، وراعية في بيت زوجها كما تقدم، وقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنَّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بن حرب أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله! إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».

وقد اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على وجوب إنفاق الزوج على أبنائه المباشرين؛ قال العلامة المرغيناني الحنفي في "الهداية" (4/ 414، ط. دار الفكر): [ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه؛ لأنه جزؤه فيكون في معنى نفسه، وتجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مال، أما إذا كان فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيرًا كان أو كبيرًا] اهـ.

وقال العلامة القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" (1/ 937، ط. المكتبة التجارية): [تلزم الرجلَ نفقةُ ولده الصغير إذا كان فقيرًا] اهـ.

وجاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (3/ 446، ط. دار الفكر): [يلزمه -أي: الشخص ذكرًا كان أو غيره- نفقة الوالد الحر وإن عَلَا من ذكرٍ أو أنثى، والولد الحر وإن سفل من ذكرٍ أو أنثى] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (8/ 212، ط. مكتبة القاهرة): [وأجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. ولأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله. إذا ثبت هذا، فإن الأم تجب نفقتها] اهـ.

وعليه: فإن نفقة الزوجة والأبناء واجبةٌ على الزوج، ويجب عليه القيام بجميع ما يحتاجونه من نفقةِ طعامٍ وكسوةٍ وغير ذلك بحسب العرف لأمثالهم على مثله؛ فإذا قصَّر في ذلك صارت هذه النفقة دَينًا عليه في ذمته من وقت التقصير والامتناع، خاصةً إذا قضى بذلك القاضي أو حصل بتراضي الزوجين عند الحنفية؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 28، ط. دار الكتب العلمية): [إذا فرض القاضي لها نفقةً كل شهرٍ أو تراضَيًا على ذلك ثم منعها الزوج قبل ذلك أشهرًا -غائبًا كان أو حاضرًا- فلها أن تطالبه بنفقة ما مضى؛ لأنها صارت دينًا بالفرض أو التراضي] اهـ.

وعند الشافعية والحنابلة تصير دينًا في ذمة الزوج من غير حاجةٍ إلى قضاءٍ ولا رضًا من الزوج؛ قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (8/ 335، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [إذا (أعسر) الزوج (بها) أي: النفقة (فإن صبرت) زوجته ولم تمتعه تمتعًا مباحًا (صارت) كسائر المؤن ما عدا المسكن لما مَرَّ أنه إمتاع (دينًا عليه)، وإن لم يفرضها قاض؛ لأنها في مقابلة التمكين] اهـ.

وبها أخذ قانون الأحوال الشخصية المصرية؛ فقد نصت المادة رقم 1 في القانون رقم 100 لسنة 1985م على أنه: [تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع.. وتعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء] اهـ.

كما شَرَعَ الشَرْعُ الشريف ما يجبره على الأداء والقيام بهذه الحقوق؛ فأجاز عقوبته بالحجز على أمواله أو حبسه، جاء في "المبسوط" للعلامة السرخسي (5/ 187، ط. دار المعرفة): [وإن كان القاضي لا يعلم من الزوج عسره فسألت المرأة حبسه بالنفقة لم يحبسه القاضي في أول مرة؛ لأن الحبس عقوبة لا يستوجبها إلا الظالم، ولم يظهر حيفه وظلمه في أول مرة فلا يحبسه، ولكن يأمره بأن ينفق عليها، ويخبره أنه يحبسه إن لم يفعل، فإن عادت إليه مرتين أو ثلاثًا حبسه] اهـ.

كما جاء في المرجع السابق (5/ 224): [وإذا امتنع الأب من الإنفاق على أولاده الصغار حبس في ذلك، بخلاف سائر الديون فإن الوالد غير محبوس فيه؛ لوجهين: أحدهما: أن النفقة لحاجة الوقت فهو بالمنع يكون قاصدًا إلى إتلافه، والأب يستوجب العقوبة عند قصده إلى إتلاف ولده، كما لو عدا عليه بالسيف كان له أن يقتله دفعًا له بخلاف سائر الديون] اهـ.

مسؤولية الأب تجاه أولاده وحقوقهم عليه

مسؤولية الأب تجاه أولاده ليست هي الإنفاق فحسب، وإنما تشمل وجوب التربية والمتابعة كوجوب النفقة سواء بسواء، فيجب على الوالد أن يقوم بتربية أولاده ورعايتهم جسميًّا وعلميًّا، وأن يتعاهدهم بالأخلاق والقيم النبيلة، وتعليمهم الحلال والحرام، ويوفر لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية؛ قال العلامة ابن الحاج في "المدخل" (4/ 295، ط. دار التراث): [قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتاب "مراقي الزلفى" له: اعلم أن الصبي أمانةٌ عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرةٌ نفيسةٌ ساذجةٌ خاليةٌ عن كل نقش وصورة، وهو قابلٌ لكل نقشٍ وقابلٌ لكل ما يُمال به إليه، فإن عُوِّد الخيرَ وعُلِّمَهُ نشأ عليه وسَعِدَ في الدنيا والآخرة، يُشاركه في ثوابه أبواه وكل مُعَلِّمٍ له ومُؤَدِّب، وإن عُوِّد الشر وأُهمل إهمال البهائم شَقِيَ وهلك، وكان الوزر في رقبة القيِّم به والولي عليه، وقد قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6]، ومهما كان الأب يصونه من نار الدنيا، فينبغي أن يصونه من نار الآخرة وهو أولى، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القرناء السوء] اهـ.

ولا شك أنَّ هذه الواجبات التي يتحملها الزوج تجاه أسرته زوجةً وأبناءً، إنفاقًا وتربيةً وحمايةً تقتضي بذل الجهد في تحقيق ذلك، وهي مقاصد جليلة، وتشريعات محكمة تحقق تماسك المجتمع، وتحافظ على نسيج الأسرة متماسكًا في الروابط والصلات بين أفراده ومكوناته، فإذا قصَّر صاحب هذه المسؤولية الجسيمة ولم يقم بما أمره الله تعالى به يكون عاصيًا لله تعالى؛ لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن الحسن قال: "عاد عبيدُ الله بن زياد معقلَ بن يسار المُزنيّ في مرضه الذى مات فيه فقال معقل: إني محدثك حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو علمت أنَّ لي حياةً ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

طباعة شارك بيان الحكمة من مشروعية الزواج مسؤولية الأب تجاه أولاده وحقوقهم عليه الزوج الزوجة الابناء تربية الأبناء الانفاق

مقالات مشابهة

  • حكم قول خد الشر وراح .. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء توضح
  • مفتي الجمهورية يختتم زيارةً رسمية ناجحة إلى ماليزيا لتعزيز التعاون الديني والعلمي
  • أيهما أفضل عمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟.. الإفتاء تجيب
  • مفتي الجمهورية يغادر العاصمة الماليزية كوالالمبور عائدًا إلى القاهرة
  • حكم تهرب الزوج من الإنفاق على بيته وتحميل المسؤولية للزوجة؟..الإفتاء تجيب
  • مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
  • مفتي الجمهورية: التراث الإسلامي أساس للاجتهاد في الفتوى وصيانة لمصلحة الأمة
  • مفتي الجمهورية: خطورة التكفير تمتد إلى آثار خطيرة ويترتب عليه سقوط الحقوق
  • ما ضابط تغيير خلق الله المنهي عنه.. الإفتاء توضح