رضا سليم (دبي) 


يشهد نصف نهائي كأس الإمارات لكرة اليد، مواجهة من «العيار الثقيل» بين «الغريمين» شباب الأهلي متصدر المجموعة الأولى، في الدور الأول، والشارقة وصيف المجموعة الثانية، في نهائي مبكر بالبطولة، فيما يلتقي مليحة متصدر المجموعة الثانية، مع الجزيرة وصيف المجموعة الأولى، يوم السبت المقبل، وتحدد لجنة المسابقات الصالات المحايدة التي تقام عليها كل مباراة.


وتعد المباراة بين «الفرسان» و«الملك» هي الثانية هذا الموسم، بعدما التقى الفريقان في كأس السوبر الذي حسمه الشارقة لمصلحته، وهو الصدام الذي تكرر كثيراً في المواسم الماضية، وحسمه «الملك» لمصلحته، وسيطر على الألقاب كافة في المواسم الأخيرة، وبدأ الموسم بحصد كأس السوبر وكأس الاتحاد. 
وفجر مليحة مفاجأة من «العيار الثقيل»، بفوزه على الشارقة 25-23، في المباراة التي جرت بصالة «الملك»، ليعتلي مليحة قمة المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، متساوياً مع الشارقة، إلا أن فارق المواجهات لمصلحة مليحة المتصدر، وليس بفارق الأهداف التي يتفوق به الشارقة، فيما تعادل دبا الحصن والعين 26-26، ليودعا البطولة بعد احتلال المركزين الثالث والرابع. 
ونجح شباب الأهلي في مواصلة انتصاراته، وتصدر المجموعة الأولى بـ «العلامة الكاملة»، بفوزه على النصر 28-16، فيما انتزع الجزيرة بطاقة التأهل الثانية في المجموعة، بالفوز على الوصل 28-26، في المباراة التي جرت بصالة «الإمبراطور»، ليتصدر «الفرسان» القمة برصيد 9 نقاط، يليه «فخر أبوظبي» بـ 7 نقاط، والوصل الثالث برصيد 5 نقاط، والنصر الرابع «3 نقاط». 
من ناحية أخرى، يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد مع الصين يوم الخميس، في مباراته الثانية بالمجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي تقام بالدوحة إلى 28 أكتوبر الجاري، على أن يحصل المنتخب على راحة الجمعة، ويلتقي قطر يوم السبت، والسعودية الأحد المقبل، ويختتم مبارياته بالدور الأول بمواجهة الهند يوم الثلاثاء المقبل.

أخبار ذات صلة «تنفيذي الشارقة» يعتمد لجنة دائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية عبدالله بن سالم يعزي في وفاة صهيب الجلاف

يترأس المحاضر الدولي صالح عاشور، رئيس لجنة التحكيم والقوانين بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، عضو لجنة التحكيم والقوانين بالاتحاد الدولي، اللجنة الفنية بالتصفيات الآسيوية، كما يشارك الحكم القاري محمد ناصر عضو لجنة الخبرات بالاتحاد الآسيوي في مراقبة المباريات.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: كرة اليد شباب الأهلي الشارقة مليحة الجزيرة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك

زنقة20ا الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.

وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.

 

كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

وتابع أنه تم  اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.

واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.

وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.

 

مقالات مشابهة

  • جدول ترتيب المنتخبات في خليجي 26
  • اليوم..لقاء المنتخب العراقي ونظيره البحريني ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج 26
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • إطلاق اسم الراحل عامر حمدي على النسخة الأولى لدوري مراكز الشباب لكرة اليد بالقليوبية
  • منتخب كفر الشيخ لكرة اليد في المجموعة الخامسة لدوري مراكز الشباب
  • صبحي يشهد مراسم إجراء قرعة دوري مراكز الشباب لكرة اليد 2024 في نسخته الأولى
  • في بطولة خليجي 26: المجموعة الأولى ''حبايب'' وتنافس مثير في الثانية
  • كأس الخليج.. «العراق» ينتزع الفوز من «اليمن والسعودية» تسجّل الخسارة الأولى 
  • السعودية تسجل الخسارة الأولى في خليجي 26.. وانتقادات تطال اللاعبين
  • صراع المجموعة الثانية لكأس الخليج.. بداية مثالية للعراق والبحرين