أدان النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ، القصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، والذي أسفر عن استشهاد المئات من الضحايا والأبرياء.

ضرورة فتح تحقيق دولي ضد إسرائيل 

وأضاف أن هذا العمل وما سبقه من أعمال يعد بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية، ويخالف مبادئ جنيف لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحةوكذلك الشرعية الدولية، ويعد استمرار لجريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وسط صمت تام من قبل المجتمع الدولي.

المطالبة بالوقف الفوري لهذه المجازر 

ودعا كل البرلمانات في كل دول العالم إدانة هذا العمل الهمجي، والمطالبة بالوقف الفوري لهذه المجازر الغاشمة والتي أصبحت سلوكا يوميا تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي وشامل من خلال المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث ما قام به الكيان الصهيوني يمثل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وثمن ما تقوم به الدولة المصرية من تحركات على كافة الأصعدة لوضع حد لهذه الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والدعوة لعقد قمة دولية لتهدئة الأوضاع والعودة إلى مائدة المفاوضات، وهي الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الدفاع والامن القومي طارق نصير حزب حماة الوطن فلسطين الاحتلال الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .

إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.

وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.

هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.

كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ،  على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..

مقالات مشابهة

  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • وكيل الشيوخ يبعث رسالة طمأنة للأطباء.. ويطالب بقصر الحبس على الخطأ الجسيم
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
  • 45259 قتيلاً..ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة
  • وكيل الشيوخ: قانون المسؤولية الطبية تفعيل للدستور -تفاصيل
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
  • قصف إسرائيلي مباشر وغير مسبوق لمستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا
  • الحوثيون يتجاهلون جثث المدنيين من ضحايا القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: نطالب بإرسال بعثات دولية إلى غزة لمتابعة حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا
  • أرقام صادمة.. كم بلغت حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي؟