انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء "صور"
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، الذي تعقده دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، وبحضور علماء ووزراء ومفتين من مائة دولة وبمشاركة أممية واسعة.
وقد صرَّح الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أن المؤتمر سيشهد على مدار يومين العديدَ من الفعاليات المهمة، حيث ستنطلق الفعاليات في التاسعة صباحًا وستشهد الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم تسجيلي حول الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وأهداف المؤتمر والتحديات التي تواجهها الفتوى في الألفية الثالثة.
وأضاف أن كلمة رئيس الوزراء، سيلقيها الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، فيما سيلقي كلمة الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وسيلقي كلمة الكنيسة المصرية نيافة الأنبا أرميا.
كما سيلقي كلمـة "القدس" معالـي الأسـتاذ الدكتـور محمـود صدقـي الهبـاش، قاضـي قضـاة فلسـطين، ومستشـار الرئيـس الفلسطيني للشـئون الدينيـة، ويلقي كلمة منظمـة التعـاون الإسلامي معالـي الدكتـور قطـب سـانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكلمة عن الوفود المشاركة يلقيها معالي الدكتور يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، فضلًا عن كلمة لسماحة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي لبنان، وكلمة لمعالي الدكتور عمر الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
وأشار د. نجم إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة أممية كبيرة، حيث سيلقي كلمة الأمم المتحدة السيد ميجيــل موراتينــوس، وكيــل الأمين العــام للأمم المتحــدة، الممثــل السـامي لحــوار الحضــارات، وتلقي كلمة المفوضية الأوروبية السيدة ماريـون لاليـس، منسـقة مكافحـة كراهيـة المسـلمين فـي المفوضية الأوروبية ببروكسـل.
أوضح مستشار مفتي الجمهورية أن نقاشات جلسات المؤتمر تدور حول ثلاثة محاور، المحور الأول يتضمن: "تحديات الألفية الثالثة تحديد المناطات وبناء طرائق المواجهة"، والثاني يدور حول: "الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية"، والثالث يناقش: "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني".
ولفت النظر إلى أنه سيتم في ختام المؤتمر الإعلان عن إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات المهمة، منها الْمَعْلَمَة الِمْصَرِيَّة لِلْعُلُومِ الْإِفْتَائِيَّةِ لتصل إلى 90 مجلدًا، وكذلك إِصْدَار مِيثَاقِ شَرَفٍ لِدُورِ الْفَتْوَى فِي مُوَاجَهَةِ تَحَدِّيَاتِ الْأَلْفِيَّةِ الثَّالِثَةِ، وأيضًا إطلاق بوابةI Fatwa.org ، وإعلان الفائز بجَائِزَة الْإِمَامِ الْقَرَافِيِّ، فضلًا عن العديد من المشروعات الأخرى كإِنْشَاء مَرْكَزِ اسْتِشْرَافِ الْمُسْتَقْبَلِ الْإفْتَائِيِّ، وكذلك الْإِعْلَان عَنْ مُنْتَدَى الْعُلَمَاءِ الْمُخْتَصِّينَ بِقَضَايَا الْأَقَلِّيَّاتِ الْمُسْلِمَةِ وَفَتَاوِيهَا، وغيرها من المبادرات والمشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء الافتاء المصرية الإفتاء هيئات الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال يتعلق بالذمة المالية للزوجة، وأحقية الزوجة في مساعدة أهلها من مالها الخاص أو مال الزوج.
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "المرأة لها الحق الكامل في التصرف في مالها الخاص، سواء كان هذا المال من دخلها الشخصي من وظيفة أو ميراث أو أي مصدر آخر، فإذا أرادت أن تهدي مالًا لأهلها أو تساعدهم في حاجة، فهذا حقها الشرعي ولا يجوز للزوج الاعتراض عليه."
هل تجوز الصدقة من فوائد البنوك؟.. الإفتاء: جائز بشرط واحدهل يجوز إخراج فوائد البنوك فى الصدقات؟.. أمين الفتوى يجيبحكم توزيع الصدقات على الفقراء في المقابر.. دار الإفتاء تردهل أجر الصدقة يضيع إذا أخذها من لا يستحق؟.. أمين الفتوى يجيبوأضاف: "أما إذا كان المال من مال الزوج، فلا يجوز للزوجة أن تعطيه لأهلها أو تتصدق به إلا بإذن الزوج، وذلك لأن مال الزوج هو أمانة في يد الزوجة، ويجب أن يتم التصرف فيه وفقًا لما يوافق رغبة الزوج، إلا إذا كان قد أعطاها إذنًا عامًا بالتصدق أو المساعدة".
هل يجوز للزوج منع زوجته من إعطاء مال لأسرتها؟وأشار إلى أنه في بعض الأحيان قد يتسبب بعض الأزواج في إشكالات أو خلافات عند فرض قيود على مال الزوجة، قائلاً: "بعض الرجال قد يتشددون في هذا الموضوع ويغضبون إذا قامت الزوجة بمساعدة أهلها من مالها الخاص، وهذا لا يحق لهم، يجب على الرجل أن يفهم أن هذا المال هو مال الزوجة، وتستطيع أن تصرف فيه كما تشاء، ومن حقها أن تهدي وتساعد أهلها".
وأكد أن المساعدة من مال الزوجة لأهلها تُعد من باب البر، قائلاً: "إن الإسلام يشجع على البر بالوالدين والأقارب، ويجب أن يكون الزوج داعمًا لهذا النوع من التعاون الأسري، سواء كان المال من مال الزوجة أو من مال الزوج".
حكم دفع الأم زكاتها لابنتها المتزوجة
أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال، قائلاً: إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.
وأوضح أمين الفتوى في إجابته عن سؤال: «هل تدفع الأم زكاتها لابنتها المحتاجة؟»، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسؤولية النفقات.
ولفت إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها في إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: "هذه الأموال لكِ"، لتجنب أي لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يتماشى مع مراد الشرع في معالجة مثل هذه الحالات.