أستاذ قانون: إسرائيل تتحمل المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
لم تنته جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة بقصف المنازل والمنشآت والمؤسسات الحكومية، لتخلف آلاف الشهداء والمصابين، بل وصل الأمر إلى قصف مستشفيات أصبجت ملاذاً آمناً للأصحاء والمرضى والمصابين معاً، وهو ما حدث مساء أمس الثلاثاء، بقصف إسرائيل لمستشفى المعمداني بقطاع غزة لتخلف آلاف الشهداء والمصابين.
انتهاك واضح للأعراف والقوانين الدوليةكل هذه الأمور انتهاك واضح للأعراف والقوانين الدولية، وهو ما أوضحه الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، مُعلقاً على قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، أمس، قائلاً: «إن القاعدة القانونية واضحة وصريحة وطبقاً للقانون الدولي الإنساني تنعقد المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم التي تقع ضد الإنسانية ومنها قتل المدنيين والاعتداء على المستشفيات وقطع التيار الكهربائي وقطع المياه»، وهذا ما تقوم به إسرائيل.
وحمّل أستاذ القانون الجنائي، في حديثه لـ«الوطن»، المجتمع الدولي مسؤولية إقامة ميزان العدل بشأن مثل هذه النوعية من الجرائم: «نحن حالياً نتساءل عن موقف المجتمع الدولي تجاه كل ما يحدث في غزة».
دماء الأطفال الفلسطينيناستند الدكتور مصطفى السعداوي، في حديثه إلى التخصص الدقيق للرئيس الأمريكي بايدن، قائلًا: «بايدن في حقيقة الأمر هو أستاذ قانون وأقول له ما هو تعريف القاعدة القانونية لديكم، ولماذا يعطي القانون الأمريكي لإسرائيل امتياز بالإجرام ألم ترتوي أنهاركم من دماء الأطفال الفلسطينين».
دلل أستاذ القانون على خطورة ما حدث إنسانياً، فاسترشد بحادثة وقعت من قبل للرئيس الأمريكي بايدن: «تعرضت زوجته ونجلته لحادثة وتوفيت إثرها كيف له وهو يتذكر ويرى مشاهد الأطفال في المستشفى.. كل ما فعلته إسرائيل يستوجب تحقيقاً دولياً ولجنة محايدة لأنّها كالعادة تخلت عن كل القواعد القانونية والإنسانية وفسرت ما حدث في مستشفى المعمداني بأنه صاروخ من المقاومة الفلسطينية»، بحسب «السعداوي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني إسرائيل غزة فلسطين القصف الإسرائيلي فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.