تجري النيابة تحقيقاتها مع المتهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء بالجيزة، حيث كشفت التحقيقات أنه تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" أثناء استقلاله سيارة نصف نقل "بدون لوحات معدنية" مُحملة بـ (15 زاوية حديدية مختلفة الأحجام والأطوال - كمية من المسامير والصواميل - مجموعة من المفاتيح والمفكات مختلفة الأحجام - منشار حديدى)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأن السيارة المضبوطة حيازته يستخدمها فـى ارتكاب وقائع السرقة.

  وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عقار بالعمرانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بعقار بالعمرانية، ورفع الآثار المادية للعقار لمعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة للواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق  بعقار بمنطقة العمرانية، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مقالات مشابهة

  • تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
  • انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عقار بالعمرانية
  • استمرار حبس متهم بسرقة محتويات شقق سكنية فى القطامية 15 يوماً
  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • غدا.. عرض ومناقشة الفيلم الفرنسي "صالة المدرسين" بمكتبة مصر الجديدة
  • تجديد حبس شخصين وسيدة لسرقتهما موبايلات المواطنين بالقاهرة 15يوما
  • متهمان بسرقة الهواتف المحمولة: بنسرقها باستخدام دراجة نارية
  • قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة
  • القبض على المتهمين بسرقة بطاريات أبراج الاتصالات بالجيزة
  • حبس متهم بسرقة مبلغ من مسكن سيدة في الوايلي