حكم الشرع في قراءة المرأة المستحاضة للقرآن
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى قراءة المرأة المستحاضة للقرآن اجابت دار الافتاء المصرية وقالت الاستحاضة حالة ينزل فيها الدم على المرأة في غير وقت عادتها الشهرية، وهي حدث أصغر، ولا يثبت للمستحاضة شيء من أحكام الحائض.
وقد أجمع الفقهاء على جواز قراءتها للقرآن، وأنَّها إذا توضأت جاز لها أن تمسَّ المصحف.
قال العلامة الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 542، ط. دار الفكر): [ولها -أي المستحاضة- قراءة القرآن، وإذا توضأت استباحت مسَّ المصحف وحمله، وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي على الطاهر، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. قال أصحابنا: وجامعُ القول في المستحاضة أنَّه لا يثبت لها شيءٌ من أحكام الحيض بلا خلاف، ونقل ابن جرير الإجماع على أنَّها تقرأ القرآن وأنَّ عليها جميع الفرائض التي على الطاهر] اهـ.
يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف ، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها ، ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ، ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك ، مما ليس يوجد في غيرها ، كما قال تعالى في الأشهر الحرم : ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) [ التوبة : 36 ] ، وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها ، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها ; ولهذا قال تعالى : ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ) أي في سائر أحوالكم .
ثم قال : ( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) أي : فإذا أمنتم وذهب الخوف ، وحصلت الطمأنينة ( فأقيموا الصلاة ) أي : فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها ، وخشوعها ، وسجودها وركوعها ، وجميع شئونها .
وقوله : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال ابن عباس : أي مفروضا . وكذا روي عن مجاهد ، وسالم بن عبد الله ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، والحسن ، ومقاتل ، والسدي ، وعطية العوفي .
وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال ابن مسعود : إن للصلاة وقتا كوقت الحج .
وقال زيد بن أسلم : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال : منجما ، كلما مضى نجم ، جاءتهم يعني : كلما مضى وقت جاء وقت .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قراءة الفاتحة في السجود أو الركوع؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن قراءة سورة الفاتحة أثناء الركوع أو السجود يتوقف على نية القارئ.
فإن كانت النية هي تلاوة القرآن، فإن ذلك يُكره، استنادًا لحديث النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-: "ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فَقَمِنٌ أن يُستجاب لكم".
وأضافت الدار، في ردها على سؤال حول حكم قراءة الفاتحة في الركوع أو السجود بقصد الدعاء، أن قراءة الفاتحة بهذه النية لا تُكره، لأنها حينها تُعد من باب الدعاء والثناء على الله، وليس تلاوة للقرآن.
وقد أوردت الدار ما جاء في كتاب "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" للإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي: "تُكره القراءة في غير القيام للنهي عنها"، كما علّق العلامة الشرواني على ذلك بقوله: "الزركشي ذكر أن الكراهة تكون فقط إذا قصد بها القارئ القرآن، أما إذا قصد الدعاء والثناء فحكمها كمن قنت بآية من القرآن، فلا تكون مكروهة".
ويتضح من ذلك أن النية هي الفيصل في الحكم، فإذا كانت القراءة بقصد الدعاء، فلا كراهة فيها، أما إن كانت بنية تلاوة القرآن، فتُعد مكروهة في الركوع والسجود.
دعاء الركوع مأثور عن النبي
قالت دار الإفتاء إن الدعاء في الركوع مستحب، فعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" أخرجه البخاري في صحيحه.
وأوضحت الإفتاء فى فتوى لها، أن الخطيب الشربيني ذكر في كتابه "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 366): «وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».