شرب سجائر وصلى ولم يتمضمض فهل يجب عليه الإعادة ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب عثمان، أن السجائر لا تبطل الوضوء ولكنها محرمة، فالتحريم شيء والبطلان شيء أخر.

وتابع قائلًا: السجائر محرمة لأنها تهلك العافية والمال وكلاهما يكفي فى التحريم، ولكن عندما تذهب للصلاة تذكر حديث (( أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم)).

اقرأ المزيد 

احذر .. فعل أشد من الدَّيْنِ إياك أن تقع فيه متى يتحقق وعد الله بالانتصار واسترجاع القدس؟ بشرى سارة من الشيخ الشعراوي هل من الضرورى إعادة الوضوء بعد التدخين؟

سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث البماشر لصفحة دار الإفتاء المصرية.

وأجاب العجمي، قائلًا: أنك إن شربت سجائر وتوضئت بعد ذلك فهذا مستحب ويجوز لإزاله الروائح الكريهة فإن لم تتوضأ ومضمضت فمك فقط فوضوئك صحيح ولا شئ فى ذلك.

نواقض الوضوء 

أوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك 6 أمور فقط تنقض الوضوء ، باتفاق العلماء.

وأضاف الجندي، لـ «صدى البلد»، أن الأمور الستة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.

وأكمل، أن الأمر الثاني: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

وتابع الدكتور محمد الشحات الجندي، أما الأمر الثالث فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، موضحا: «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الأمر الرابع هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.

وألمح الدكتور محمد الشحات الجندي، إلى أن الأمر الخامس غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].

اقرأ المزيد 

ذنب أعظم من الزنا وترك الصلاة .. احذر أن تقع فيه من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم هل شرب السجائر يلزم إعادة الوضوء ؟ 

سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال"ممدوح": إن ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية هو أن تدخين السجائر حرام .. لكنها لا تُبطل الوضوء.

هل التدخين يبطل الوضوء؟

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السجائر عادة سيئة ومُحرّمة تهدم المال وتهلك البدن، ومن يشرب السجائر لديه ثلاثين يومًا حتى يعود نفسه على ترك كل ما هو سيئ وخبيث واتباع كل ما هو طيب.

وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، فى إجابته عن سؤال «هل السجائر تبطل الوضوء؟»، أن السجائر لا تبطل الوضوء ولكنها تفسد الصوم. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نواقض الوضوء الفتوى بدار الإفتاء المصریة صلى الله علیه وسلم

إقرأ أيضاً:

تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا

قالت دار الإفتاء إن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين؛ قال الإمام التقي السبكي في "فتاويه" (1/ 174، ط. دار المعارف): [والمقصود بالجمعة: اجتماعُ المؤمنين كلِّهم، وموعظتُهم، وأكملُ وجوه ذلك: أن يكون في مكانٍ واحدٍ؛ لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم] اهـ.

واضافت الدار: افترضها الله تعالى جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 9-10].

وهاتان الآيتان تدلان على وجوب شهودها وحضورها على كلِّ مَنْ لزمه فرضُها، من وجوه:

الأول: أنهما وردتا بصيغة الجمع؛ خطابًا وأمرًا بالسعي؛ فالتكليف فيهما جماعي، وأحكامهما متعلقة بالمجموع.

الثاني: أن "ذكر الله" المأمور بالسعي إليه: هو الصلاة والخطبة بإجماع العلماء؛ كما نقله الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 60، ط. دار الكتب العلمية).

الثالث: أنَّ مقصود السعي هو: حضور الجمعة؛ كما في "تفسير الإمام الرازي" (30/ 541-542)، والأمر به: يقتضي الوجوب؛ ولذلك أجمع العلماء على أن حضور الجمعة وشهودها واجب على مَن تلزمه، ولو كان أداؤها في البيوت كافيًا لما كان لإيجاب السعي معنى.

قال الإمام ابن جُزَيّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (2/ 374، ط. دار الأرقم): [حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق] اهـ.

وهو ما دلت عليه السنة النبوية المشرفة؛ فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في "سننه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

وشدَّد الشرع الشريف على مَنْ تخلَّف عن أدائها ممَّن وجبت عليه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ» رواه الدارقطني والبيهقي في "سننيهما".

وروى الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ».

وروى أبو داود في "سننه" عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».

وقد عنون الإمام أبو داود في "سننه" (باب التشديد في ترك الجمعة) اهـ. قال الإمام بدر الدين العيني في "شرحه على سنن أبي داود" (4/ 371، ط. مكتبة الرشد): [أي: هذا باب في بيان التشديد بالوعيد في ترك الجمعة من غير عذر] اهـ.

وقال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3/ 1024، ط. دار الفكر): ["من ترك ثلاث جمع" بضم الجيم وفتح الميم جمع جمعة "تهاونًا بها" قال الطيبي: أي إهانة، وقال ابن الملك: أي تساهلًا عن التقصير لا عن عذرٍ "طبع الله"؛ أي: ختم "على قلبه": بمنع إيصال الخير إليه] اهـ.

مقالات مشابهة

  • هل تصح صلاة الفجر «ركعتان فقط» بدون سنة؟ .. الإفتاء تجيب
  • هل أكمل أم أعيد الوضوء حال خروج الريح وأنا أتوضأ؟ .. دار الإفتاء توضح
  • ماذا يحدث إذا لم أقل بسم الله قبل الأكل وهل يعد فرضا؟.. الإفتاء تجيب
  • لماذا لا يقرأ بعض الأئمة البسملة مع الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • لماذا حذر النبي من الكذب المتعمد عليه ؟ .. علي جمعة يجيب
  • ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟ الإفتاء تجيب وتوضح الشروط
  • هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟ دار الإفتاء تجيب
  • تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا
  • حكم زيارة المقابر يوم الجمعة.. الإفتاء تجيب
  • حكم الجمع بين ثلاث صلوات في وقت واحد .. الإفتاء تجيب