تم إجهاض مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الذي أيدته الإمارات ويدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، ووضع حد لعملية الإبادة المنظمة، بما يشكله ذلك من نكسة للجهود الدولية المبذولة من أجل استعادة الأمن، وإبعاد شبح حرب إقليمية واسعة قد تهدد السلام العالمي.
تم وضع اتفاقيات جنيف الأربع التي تدعو إلى حماية المدنيين والأسرى في أثناء الحرب
الأمل أن يستمع البشر وقادتهم إلى خطاب العقل والابتعاد عن التحريض والعنف
ومن الأهمية بمكان التذكير بأن العالم كان قد وضع مجموعة من القوانين والاتفاقات والمواثيق بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف حماية البشرية من المخاطر المتأتية من الحروب والنزاعات، ومن أجل تجنيب البشرية كوارث مشابهة للحربين العالميتين الأولى والثانية.
وفي هذا الإطار تم وضع اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 التي تدعو إلى حماية المدنيين والأسرى في أثناء الحرب، وحظر نقل سكان مدنيين خارج المنطقة قهراً. كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره عام 1948 من 30 مادة وتمت ترجمته إلى 500 لغة أكد أهمية حقوق الإنسان، وخصوصاً حقه في الحياة والحرية.
كذلك، فإن نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم وضعه عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز) 2002، أكد في ديباجته أن "ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب، وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً، وإذ يقلقها أن هذا النسيج يمكن أن يتمزق في أي وقت".. وتضيف الديباجة، إن الدول الأطراف في هذه النظام الأساسي "تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت الضمير الإنساني، وأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم"، لكل ذلك فإن مرتكبي هذه الجرائم يجب ألا يفلتوا من دون عقاب.
وحدد نظام المحكمة الجرائم التي تدخل في اختصاصها، وهي جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. وتعني "الإبادة الجماعية"، قتل أو إلحاق ضرر، أو إخضاع جماعة، أو نقل أطفال بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً؟؟ أما الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فتتضمن الهجوم واسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين، والقتل العمد، أو إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتماً إلى الهلاك، كما تعتبر جريمة ضد الإنسانية ترحيل السكان أو النقل القسري لأسباب لا يقرها القانون الدولي، وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك، وأن يكون هذا السلوك جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
لقد مثل العديد من المسؤولين وأمراء الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة، ومن بينهم رئيس صربيا السابق ميلان ميلوسوفيتش عام 2003، وتوماس لوبانغا المتهم بتجنيد الأطفال في الكونغو الديمقراطية عام 2012، ورئيس سيراليون الأسبق تشارلز تايلور عام 2012، وأحمد الفقيه المهدي، المتهم بتدمير المعالم التاريخية والدينية في تمبكتو بمالي عام 2016، وعلي كوشيب المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور بالسودان.
الأمل أن يستمع البشر وقادتهم إلى خطاب العقل والابتعاد عن التحريض والعنف والحرب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
تقودك لخلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم إصدار شيكات بدون رصيد
إصدار الشيكات بدون رصيد، من الجرائم التي ينص عليها القانون، وقد تقود صاحبها إلى السجن، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة