أقام زوج دعوى تخفيض نفقة أبنائه الثلاثة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمها فيها بالتحايل لإلزامه بسداد نفقة قدرها 90 ألف جنيه، وحصولها طوال الشهور الماضية على نفقات غير مستحقة وفقا للتحويلات البنكية بدعواه، ليؤكد: "زوجتى هجرت المنزل، وعاشت بمنزل عائلتها وأجبرتنى على الإنفاق عليهم، لأسدد طوال شهور نفقات مبالغ فيها".

وأشار الزوج: "زوجتى أنفصلت عنى وداومت على إبتزازى، وانهالت على بالسب والقذف والتشهير، ورفضت تمكينى من رؤية أبنائى، وعندما اعترض لاحقتنى بدعوى حبس، بعد أن عشت برفقتها 13عام فى عذاب، ولكنها استمرت فى تعنيفى، ولاحقتنى مؤخرًا بدعوى حبس بسبب مبالغ مالية لمصروفات المرافق لا تتعدى 200 جنيه شهريا رغم ما تتقاضاه منى من نفقات".

وتابع: "وجد نفسى أعمل بوظفتين ولا أستطيع أن أوفر ما تطلبه منى بسبب تعسفها وتعنتها لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بى، لأعيش فى جحيم بسببها، وعندما اعترض توجه السب والقذف لى بخلاف لسانها السليط، وتسببها لى بالحرج أمام أولادي".

للزوج الحق القانونى فى إقامة دعوى حبس ضد زوجته حال تخلفها عن تمكينه من تنفيذ حكم قضائى ن رؤية أو تمكين مشترك لمسكن الزوجية، وتسمى جنحة مباشرة وله أيضا حق طلب تعويض مالي.

كما يستطيع الزوج رفع دعوى إسقاط حضانة، على انتقال الحضانة لمن يليها فى ترتيب الحضانة، إذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج.

وقانون العقوبات حدد أيضا عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، فأن استطاع الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق للمادة 240 من قانون العقوبات، أن يصل بالعقوبة ضد زوجته بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالإشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات.

وضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس زوجته هى حصولها على نفقة غير مستحقة، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.

حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج فى حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء على حكم قضائى واجب النفاذ.

وتنص المادة "293" على أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حبس الزوجة عقوبة الحبس تبديد المنقولات قائمة المنقولات حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

إنهاء منازعات الفحص التقديري قبل 2020 بسداد 30% من الضريبة المستحقة

يعد قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب لما يستهدفه من تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

ونصت الماد (4)  على أنه الممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 من يناير 2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقا للاتي:

أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.

أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافا إليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية:

(1) -عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.

(ب) -تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.

(ج) -تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيا إلى خسائر ضريبية.

ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقا للآتي :

1- (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد .

2- (25%) خلال الثلاثة أشهر الثانية للمدة المنصوص عليها في البند (1).

3- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).

4- (25%) خلال الثلاثة الشهر الثانية للمدة المنصوص عليها في البند (3) .

وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.

مقالات مشابهة

  • شخص يطالب بإسقاط حضانة زوجته بعد رفضها تمكينه من رؤية أطفاله.. تفاصيل
  • إنهاء منازعات الفحص التقديري قبل 2020 بسداد 30% من الضريبة المستحقة
  • بتبتزني عاطفياً.. زوج يرفع دعوى نشوز على زوجته بسبب طمعها في الشقة
  • خلاف على 30 ألف جنيه مقدم الصداق بعد 21 سنة زواج.. اعرف التفاصيل
  • بعد الهجوم عليه.. زوج آية عادل المتهم بإنهاء حياتها بالأردن يغلق حسابه على فيسبوك
  • أول تعليق من الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بالأردن.. تفاصيل
  • الشثري يوضح حكم انتفاع الأم المطلقة من نفقة أولادها ..فيديو
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد 5 أشهر من الزواج.. تفاصيل
  • أحرق شعرها..ضبط شاب أنهى حياة زوجته ضرباً حتى الموت بقنا
  • سيارة هالاند الجديدة بعد تجديد عقده مع مان سيتي .. تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه إسترليني