يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب فيما يلى:

 

شروط طلب الإذن برفع الحصانة 

ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو بمجلس النواب وذلك وفقا للفصل الثاني من الائحة الداخلية للبرلمان الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، الذي يتضمن كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

 

وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

 

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
1- يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة.

2- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحصانة عن

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا.

وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.

الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

وأوضح النائب عادل عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المُقبل
  • «النواب» يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
  • الأحد المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من عضوية مجلس النواب لغيابه سنةً كاملة دون عذر
  • مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
  • حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
  • بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة