تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء لشهود الإثبات فى محاكمة سباك متهم بالشروع فى قتل ترزى، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفى محمود المنوفى، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.

وأسندت التحقيقات فى القضية رقم 13075 لسنة 2022 جنايات الوراق، للمتهم "م.

ا"، 26 سنة، سباك، أنه فى يوم 16 سبتمبر عام 2022 شرع فى قتل المجنى عليه "ط. م"، ترزى، 32 سنة، عمدًا بأن طعنه عدة طعنات مستخدما فى ذلك سلاح أبيض "مطواه" فأحدث عمدًا إصابته قاصدًا إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواه" دون مسوغا قانونيًا أو مبررًا من الضرورة المهنية والحرفية والتى استعملها فى ارتكاب الجريمة

وشهد المجنى عليه فى التحقيقات بأنة حال سيره بالطريق العام تصادف وجود المتهم وما أن شاهده المتهم حتى قام بالتعدى عليه بأن سدد إليه عدة ضربات مستخدما فى ذلك سلاح أبيض "مطواة" مما أحدث اصابته قاصدا من ذلك إزهاق روحه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات الجيزة الشروع في قتل امن الجيزة سلاح ابيض اخبار الحوادث محاكمة سباك

إقرأ أيضاً:

نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظر الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم السبت، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. النيابة تقدم مستند هام في اعادة محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية بالبدرشين
  • عاجل بعد الحكم عليه.. إدراج مصمم جرافيك متهم علي قوائم الكيانات الإرهابية
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث تجمهر البدرشين للنطق بالحكم
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة
  • تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان
  • 13 مليون جنيه.. نجم الأهلي يغيب عن محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب عليه
  • إعادة محاكمة متهم في الهجوم الإرهابي على فندق بالجيزة.. اليوم
  • نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم
  • نص التحقيقات مع سروجي سيارات وعامل يتاجران في الميثامفيتامين والهيروين