عقوبة استخدام حسابات وهمية على السوشيال ميديا.. تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
انتشرت الحسابات الوهمية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل استخدامها في عمليات نصب أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون.
ويتعرض العديدون للنصب بسبب الحسابات الوهمية، ومن أجل حماية الأشخاص من ذلك نص القانون على بعض العقوبات تجاه أصحاب تلك الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وتختلف عقوبة استخدام الحسابات الوهمية، وفقا لما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يلي:
يعاقب كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا، ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا استخدم الشخص البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كانت الجريمة تمس أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وفق ما نص عليه القانون، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحسابات الوهمية الحسابات الوهمیة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحريات موسعة لكشف ملابسات اقتحام مجموعة من البلطجية لمائدة رحمن في منطقة الحسين، مستخدمين الأسلحة البيضاء.
حيث تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة داخل مائدة رحمن بمنطقة الحسين، وإصابة عدد من الأشخاص على يد مجموعة من البلطجية الذين اقتحموا المائدة.
وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن أربعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء اقتحموا مائدة الرحمن، واشتبكوا مع آخرين، مما أسفر عن إصابة بعضهم، ثم لاذوا بالفرار.
وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلطجة.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.