عقوبة استخدام حسابات وهمية على السوشيال ميديا.. تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
انتشرت الحسابات الوهمية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل استخدامها في عمليات نصب أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون.
ويتعرض العديدون للنصب بسبب الحسابات الوهمية، ومن أجل حماية الأشخاص من ذلك نص القانون على بعض العقوبات تجاه أصحاب تلك الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وتختلف عقوبة استخدام الحسابات الوهمية، وفقا لما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يلي:
يعاقب كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا، ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا استخدم الشخص البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كانت الجريمة تمس أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وفق ما نص عليه القانون، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحسابات الوهمية الحسابات الوهمیة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .
عقوبة استغلال الأطفال في التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسولومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.