زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد تصرفه فى منقولاتها دون إذن كتابى منها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بالجيزة، وادعت قيامه بالتصرف فى منقولاتها دون إذن كتابى منها، ورفضه رد قيمتها المقدرة بـ 650 ألف جنيه وفقا لما قدمته من مستندات بالمحكمة، لتؤكد الزوجة بدعواها: "زوجى بعد شهرين من زواجنا أستغل غيابى عن المنزل وباع منقولاتى دون إذن منى بحجة ملاحقته بدعوى حبس بسبب الديون المتراكمة عليه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"زوجى قبل زواجنا وعقد القران صارحنى بالأزمة المالية التى حدثت له، وبعت مصوغاتى له دون علم أهلى، ولكن أتضح لى قيامه بالنصب على وسرقته لتلك الأموال بالإضافة إلى سرقته منقولاتى وبيعه لها، مما دفعنى لطلب الطلاق منه وملاحقته ببلاغات خشية منه على حياتي".
وأضافت: "قام بإهانتى وسبى بأبشع الألفاظ والتعدى على بالضرب، مما دفعنى للهروب من منزل الزوجية، وملاحقته بدعوى طلاق للضرر، وإثبات عنفه ضدى، وتحايله بالنصب والغش والتدليس، وأرفقت المستندات الطبية والبلاغ المحرر ضده بدعوى الطلاق للضرر، لإثبات مساومته لى على حقوقى، وتهديده لى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
التبديد قانونا هو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة، وهو الأمر الذى يجعلها غير قادرة على استرداد هذه المنقولات مرة أخرى، لذلك عندما يقوم الزوج بتبديد "العفش" يتعرض للمساءلة القانونية.
ويطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها، ويتم تحرير محضر -بما وقع أثناء التسليم- محضر إجراءات وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام.
والمحكمة تصدر حكمها فى القضية المنظورة حال رفض الزوج التسليم، وقضايا التبديد يسقط الحكم الصادر فيها بعد انقضاء مدة 3 سنوات وتفقد الزوجة حقها فى المنقولات، ومحكمة الأسرة لا تصدر حكما بحبس الزوج فى قضايا التبديد وتختص بذلك محكمة الجنح.
كما أن حال توجه الزوجة إلى قسم الشرطة تأخذ الدعوى شكل الجنحة وفيها يصدر حكم بحبس الزوج، وللزوج أن يقدم طعنا بالتزوير لصالحه فى القضية -لإثبات عدم صحة القائمة- وله الحق بالاستئناف فى الحكم الصادر من قبل المحكمة فى مدة أقصاها 10 أيام فقط من النطق بالحكم.
وحال صدر الحكم ضد الزوج بصورة نهائية يحق للزوجة أن تطالب بالقائمة الخاصة بها، كما يحق للزوجة أن تطالب بالحصول على التعويض المادى عن الأضرار التى تعرضت للمنقولات الخاصة بها.
فى حاله التصالح عن قائمه أعيان الجهاز المرفوع عنها الجنحة دون أن تقرر أنها عادت إلى منزل الزوجية على ذات القائمة أو ذات المنقولات ففى هذه الحالة تنقضى الجنحة بالتصالح، ولا يجوز لها سحب المستندات وهى قائمة أعيان الجهاز ورفع جنحة أخرى وذلك" لسابقة الفصل فيها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تبديد المنقولات قائمة المنقولات حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
شخص يطالب زوجته أمام محكمة الأسرة بتعويض لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية
لاحق زوج زوجته، بدعوي تعويض، لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها بالتعسف ورفضها تمكينه من رعاية ابنته، ليؤكد:" زوجتي هجرت مسكن الزوجية، وعندما صدر لي حكم قضائي وحاولت تنفيذه، انهالت علي بالضرب، وتسببت لي بجروح وإصابات استلزمت علاج دام شهر".
وتابع الزوج: "لاحقتها بدعوي حبس، وطالبتها بتعويض عما لحق بي من أضرار، وأقمت دعوي إسقاط حضانة ضدها، لأذوق العذاب خلال الشهور الماضية بسبب تصرفاتها وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وهو ما دفعني لطلب الانفصال عنها وديا ولكنها رفضت وطالبت مقابل مادي كبير".
وأضاف الزوج: "زوجتي اعتادت على معاملتي بطريقة سيئة، وعندما اعترض تتهمني بالإهمال والبخل، وتدعي انني أخفي حقيقة دخلي عنها، وعندما نشبت الخلافات بيننا، استولت على المنقولات والمصوغات، وألحقت بي ضرر كبير، ورفضت تمكيني من رؤية ابني".
كما طالب الزوج حبس زوجته بجنحة امام محكمة الجنح بمصر الجديدة، بعد أن تعدت عليه بالضرب المبرح، بخلاف تحايلها للتهرب من تنفيذ حكم الرؤية، والحصول على نفقات غير مستحقة بالغش والتدليس، ورفضها حل الخلاف بشكل ودي وتعسفها لإذلاله.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة