منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.

وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.

ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.

ونص  قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى  على عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.

ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون البنك المركزي البنك المركزي محافظ البنك المركزى البنک المرکزى قانون البنک

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين

بغداد اليوم- متابعة

قدّمت النائبة الجمهورية من ولاية فلوريدا، آنا بولينا لونا، مشروع قانون لنحت وجه الرئيس، دونالد ترامب، على جبل ماونت راشمور (ساوث داكوتا)، وهو النصب التذكاري الشهير الذي يضم وجوه أربعة من أبرز رؤساء الولايات المتحدة.

وأعلنت لونا رسميًا تقديمها لمشروع القانون الثلاثاء، مشيرة إلى أن ترامب يستحق هذا التكريم نظرًا لإنجازاته الكبيرة خلال فترة رئاسته، وقالت في منشور لها على منصة إكس: "إن إنجازاته الرائعة لبلادنا والنجاحات التي سيواصل تحقيقها تستحق أعلى درجات التقدير والتكريم على هذا النصب الوطني الأيقوني. لنبدأ النحت!"

تفاصيل مشروع القانون وتأثيره

يسعى مشروع القانون إلى تكليف وزارة الداخلية والهيئات المختصة بدراسة إمكانية إضافة وجه ترامب إلى النصب التذكاري، مع تحديد التكاليف المحتملة ومدة التنفيذ. كما يتطلب المشروع مراجعة بيئية نظرًا لحساسية الموقع التاريخي والطبيعي لجبل ماونت راشمور.

تباين ردود الأفعال

أثار هذا الاقتراح ردود فعل متباينة على المستوى السياسي، فقد أشاد مؤيدو ترامب بالفكرة واعتبروها اعترافًا بإنجازاته في الاقتصاد والسياسة الخارجية، بينما انتقد معارضوه الاقتراح، مشيرين إلى أن راشمور يجب أن يظل رمزًا للرؤساء المؤسسين الذين شكلوا تاريخ الأمة.


مقالات مشابهة

  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • أستاذ قانون دولي يكشف: الموساد يهددني لفضح جرائم الاحتلال في غزة
  • «الموساد» تطارد خبيراً مصرياً دولياً لتوثيقه جرائم الحرب في غزة
  • حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
  • البنك الأهلي المصري يتصدر قائمة بلومبرج لأفضل البنوك في القروض المشتركة عن عام 2024
  • حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
  • حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
  • ترامب يوقع أول قانون بعد عودته إلى المنصب
  • باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
  • بعد قليل.. محاكمة المتهمين في قضية خلية ولاية داعش الدلتا