منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.

وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.

ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.

ونص  قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى  على عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.

ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون البنك المركزي البنك المركزي محافظ البنك المركزى البنک المرکزى قانون البنک

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: إسرائيل تقصف لبنان بالفسفور الأبيض المحرم دوليا

قالت الدكتورة تمارا برو، أستاذة القانون الدولي، إن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بالتقيد بالمبادئ والقواعد التي يضعها لا سيما احترام التمييز بين المدنيين والعسكرين أو المقاتلين والأماكن المدنية والأهداف العسكرية وغيرها من القواعد التي حددتها اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث ولا يحترم كل هذه الاتفاقيات.

إسرائيل ضربت بالمواثيق والاتفاقيات الدولية عرض الحائط

وأضافت «برو»، خلال مداخلة مع الإعلامي احمد عيد عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل ضربت بالمواثيق والاتفاقيات الدولية عرض الحائط ولم تميز بين هدف عسكري ومدني وجرى استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة وتم تدمير البنية التحتية بالكامل لقطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول تكرار ما حدث من دمار وقتل في قطاع غزة في لبنان مرة أخرى.

وتابعت أستاذة القانون الدولي بأن إسرائيل تحاول التوغل برًا إلى لبنان والدخول إلى الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن إسرائيل استخدمت سلاح فوسفور الأبيض على منطقة الباشورة بلبنان وهو سلاح محرم طبقًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 1993.

مقالات مشابهة

  • هل البنوك إجازة غدا الأحد؟.. «البنك المركزي» يوضح
  • ما عقوبة بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص؟.. القانون يجيب
  • حظر استخدام الصبغة الحمراء في الأطعمة بكاليفورنيا.. لماذا؟
  • اليوم.. الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن
  • الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن بعد قليل
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضى
  • أستاذة قانون دولي: إسرائيل لا تميز بين المدني والعسكري في عدوانها على غزة
  • أستاذ قانون دولي: إسرائيل تقصف لبنان بالفسفور الأبيض المحرم دوليا
  • الإصدار الأول من «كتيب الاستفسارات» عن قانون التصالح في مخالفات البناء
  • الإسكان: نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح