شهدت  لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة  الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مطالبات بضرورة إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة قريبا ليتفق مع المحددات الدستورية .

وحدد القانون اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تتمثل في:
 

اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة.


متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم.
 

جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة.

 

تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة
 

إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله
 

عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث في الموضوعات التي تخص الطفولة والامومة وحقوقهما، وتلقى الشكاوى في مجال حقوق الطفولة والأمومة.

 

دراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفولة والامومة، تحيلها أي جهة معنية للمجلس.

 

ابلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.

 

تنظيم عقد الاجتماعات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولي التضامن الاجتماعي البرامج الثقافية الطفولة والامومة الطفولة والأمومة للطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة  وليس 5 سنوات.

وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »

وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».

وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.

وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.

ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.

كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة

مقالات مشابهة

  • المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
  • بعد بلاغ الطفولة والأمومة للنائب العام.. عقوبة استغلال الأطفال جنسيا
  • "الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام في واقعة استغلال طفل في فيديو مخل
  • الطفولة والأمومة: بلاغ للنائب العام بواقعة استغلال طفل في فيديو إباحي للتربح
  • «القومي للطفولة والأمومة» يبلغ النائب العام بواقعة استغلال طفل في فيديو إباحي
  • صدور العدد 50 من مجلة الطفولة والتنمية
  • "التخطيط القومي" يعقد ثالث حلقات سمينار حول " آفاق النهوض بالتصنيع الزراعي"
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. من هم الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
  • تتم مناقشته اليوم.. منع صرف الدعم النقدي عن هؤلاء بالقانون الجديد
  • مسئولة أفريقية تشيد بدعم وإنفاذ حقوق الطفل بمصر