طبيب يفتعل عملية جراحة وهمية على مريضة من أجل المال في الكويت
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
خالد الظفيري
في واقعة طبية غريبة، افتعل طبيب عملية جراحة وهمية على مريضة داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالكويت من أجل المال.
قال الطبيب للمريضة أنها تحتاج إلى عملية عاجلة في العمود الفقري، وقام بتخديرها، وبعد إفاقتها من التخدير، قال لها “مبروك لقد نجحت العملية”، ثم أخذ منها مبلغ العملية.
ووفقا لأوراق القضية فإن هذه المريضة اكتشفت بعد مرور 6 أشهر الواقعة، عند ذهابها لمستشفى آخر تبين أنها لم تخضع لأي عملية جراحية وكل ما في الأمر أن الطبيب قام بتخديرها لساعات فقط.
وقررت محكمة في الكويت محاكمة الطبيب بتهمة النصب على المريضة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت طبيب عملية نصب مريضة
إقرأ أيضاً:
لتنظيمهما رحلات حج وعمرة وهمية.. شركتا سياحة تواجهان هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركتي سياحة تخصصا في تنظيم برامج حج وعمرة وهمية للنصب على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركتين “بدون ترخيص”، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".