"زوجى داوم على مضايقة عائلتى منذ زواجى منه، لأضطر لترك المنزل 5 مرات فى عامين، ومؤخرا رجعت له بعد تعهد عائلته بحسن المعاملة واعتذارهم لأهلى، ولكنه للأسف فى أول لقاء مع والدى أنهال عليه بالضرب وتسبب بإصابته بأزمة قلبية وجروح خطيرة".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى حبس ضد زوجها، ودعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالإساءة لها وعائلتها بشكل متكرر.

وأكدت الزوجة: "منذ انفصالى عنه داوم على الإساءة لى وسبى وقذفى والتهديد بخطف الطفلين الرضع، ودمر حياتنا بسبب جنونه وتصرفاته، وقام بمضايقتى والتسبب بقطع علاقتى مع أهلى بسبب تصرفاته، بعد أن أصر على الإساءة لى والتسبب لى بالحرج أمامهم،".

وتابعت: "أقدم على التشهير بى، وشوه سمعتى، وحاول حرمانى من حق حضانة أطفالى، وسرق حقوقى الشرعية من منقولات ومصوغات ذهبية بقيمة 750 ألف جنيه، وسبنى بأبشع الألفاظ، وأصر على إلحاق الضرر المادى والمعنوى بى، لأعجز عن الوصول لحل ودى معه لإنهاء النزاع بيننا".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.

ولكى تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، أعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.

والشروط القانونية التى يُقضى بالحبس إذا تخلف الزوج عنها، تتضمن أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المُدَّعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حُكم به، وللزوجة أن تثبت ذلك بكل طرق الإثبات، وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الطلاق للضرر اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

قصة خيانة.. إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي لقـ.تلهما الزوج في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، بإحالة أوراق قضية ربة منزل وعشيقها للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما. وقد حددت المحكمة جلسة 21 يناير 2025 للنطق بالحكم.

بتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه.. توريد أجهزة لمعامل مستشفيات البحيرة غدا الخميس.. ختام "الدوري الثقافي للمكتبات" على مسرح دمنهور  تفاصيل الواقعة

بدأت القضية عندما تلقت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من ربة منزل، تفيد باختفاء زوجها، الموظف بالمعاش، من منزله في إحدى قرى مركز كفر الدوار. وبفضل جهود ضباط إدارة البحث الجنائي، تم كشف غموض الواقعة، حيث اتضح أن الزوجة قد اشتركت مع عشيقها في قتل زوجها خنقًا، ودفنه داخل غرفة نومه.

الاعترافات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، حيث اعترفا بجريمتهما. وقد أوضحت التحقيقات أن الزوجة وضعت أقراصًا منومة في كوب عصير للزوج، ومن ثم قام عشيقها بخنقه باستخدام شال. بعد ارتكاب الجريمة، ادعت الزوجة أن زوجها قد اختفى في ظروف غامضة.

استخراج الجثة

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم استخراج جثة المجني عليه بإرشاد المتهمين. كما تم انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.

 الإجراءات القانونية

أمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى إسقاط حضانة ويتهمها بحرمانه من رعايتهم
  • هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • قصة خيانة.. إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي لقـ.تلهما الزوج في البحيرة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • مواطن: زوجتى لا تصلح لرعاية طفلى وصدرت ضدها أحكام بالحبس.. التفاصيل
  • ألمانيا: قطع كابل الاتصالات في بحر البلطيق "قد يكون تخريبيا"
  • لـ 21 يناير.. القضاء الإداري يؤجل دعوى استثمار أموال التأمينات
  • تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ21 يناير