أقامت زوجة دعوي تعويض، أمام محكمة أكتوبر، اتهمت فيها زوجها بالتعدي عليها والتسبب لها بإصابات خطيرة- وفقا للتقارير الطبية التي ألحقتها بدعواها، وطالبته بسداد 200 ألف على سبيل التعويض، لتؤكد:" أصابني الضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفاته زوجي، لأعيش طوال السنوات التي قضيتها برفقته في عذاب، وأنتهي زواجي منه بمأساة".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"أنجبت طفلين خلال سنوات زواجي منه التي دامت 11 عام، وبعد أن أنفصل عني طردني من منزلي، وواصل التشهير بي وسبي وقذفي، وذلك بسبب اعتراضي على سرقته راتبي الشهري وتركي أعاني والطفلين لتوفير النفقات".

وتابعت:" بدد منقولاتي ومصوغاتي، وسرق حقوقي الشرعية رغم تحملي عصبيته وتصرفاته الجنونية طوال سنوات زواجنا، كان دائم الخيانة لي وإيذائي، حتي تدهورت حياتنا الزوجية والحالة النفسية للأطفال، ربنا ينتقم منه دمر زواجنا بسبب أنانيته، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده وقررت الطلاق، ولكنه للأسف رفض وتركني معلقة".

قانون الأحوال الشخصية، أعطي للزوج حق الحصول على تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر  الذي دفعه لها".

إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة، أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.

حددت المادة 240 من قانون العقوبات عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب، حال إثبات الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته وفق تقارير طبية وشهود، لتصل العقوبة بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، كما يحصل الزوج على تعويض مقابل الضرر المادي الذي لحق به على يد زوجته حال إصابته بعاهة مستديمة.

يقع ضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس ضد زوجته هى إخلالها بالشروط القانونية للحصول على النفقة، وحصولها على مبالغ مالية غير مستحقة بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعه، وفق لنص المادة79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد علي سنتين مع إلزامها بردها كتعويض للزوج عما لحق به من أضرار.

السب والقذف على "السوشيال ميديا" هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، وتشمل عقوبة المتهم بالغرامة أو الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تبديد المنقولات قائمة المنقولات حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

بـ "سلاح ناري".. السجن 3 سنوات لمتهم بالتعدي على موظف عام في دار السلام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي ، بمعاقبة المتهم" م.ع.ع" بالسجن 3 سنوات في واقعة اتهامه بالتعدي على موظف عام بدار السلام ، كما قضت المحكمة بتغريمة مبلغ الفين جنية ومصادرة الأسلحة المضبوطة والزامه المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، والمستشارين طارق أبو عيدة، وخالد عبدالغفار النجار.
كشف أمر إحالة المتهم "الثاني "واخر سبق الحكم عليه" المتهم الأول بأمر الإحالة" إلي محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة قاوما بالقوة والعنف موظف عام معاون مباحث قسم شرطة دار السلام وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما وبسببها بأن قام المتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً ناريا صوبه وأشهر المتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "خرطوش" و أحرزا وحازا ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها ، كماأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة ، ، خنجر ، سكين ، أداة رادع شخصي بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول المحكوم عليه سابقاً مكن المتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب بأن أشهر المتهم الأول صوب معاون المباحث سلاح أبيض وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، فتمكن المتهم الثاني بالهرب بعد القبض عليه قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية بأنه وحال مرور ضابط مباحث قسم دار السلام بدائرة القسم صحبه قوة من رجال الشرطة وردته معلومات مفادها أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بیده صوبه وصوب القوة المرافقة إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار ١٦ داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.

مقالات مشابهة

  • من التنمر لضياع الجوارب.. قضايا خلع غريبة في مصر
  • التحقيق في واقعة قفز سيدة من الطابق الرابع بأكتوبر
  • هربا من جحيم زوجها.. سيدة تقفز من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر
  • بـ "سلاح ناري".. السجن 3 سنوات لمتهم بالتعدي على موظف عام في دار السلام
  • التمكين المشترك لـالضرائر من مسكن الزوجية.. اعرف الرأى القانونى
  • دفعت نصف مليون جنيه.. تفاصيل شكوى سيدة ابتزها زوجها لتطليقها بمقابل مادى
  • لزواجه من أخرى.. سيدة باكستانية تحرق منزل زوجها السابق
  • ما هو حكم الخلع في الإسلام؟.. «الإفتاء» توضح الشروط والحقوق للرجل والمرأة
  • كيف تتعامل الزوجة مع زوجها عندما يتبنى أفكار الإلحاد؟.. خطوات لإنقاذ العلاقة
  • احترام الزوجة لزوجها في الإسلام