عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مدني دياب مهران، عاطل بالحبس 6 أشهر مع الشغل، لهتك عرض سيدات وفتيات أمام مقر الغرفة التجارية.  

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "م . ج" بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة بهتك عرض النسوة بالمقاطع المصورة المسجلة المرفقة بالتحقيقات وكان ذلك بالقوة بأن لامس بيده مناطق عفتهن.

وأضافت التحقيقات أنه أثناء وجود المتهم بمقر الغرفة التجارية استغل تزاحم المواطنين المترددين على الغرفة لإنجاز مصالحهم لإفراغ غريزته المنحرفة بالفتيات والسيدات منهن فانتهز مرورهن بجانبه آمنات غير متوقعات لتعرضهن لأي إعتداء عليهن غير منتبه إلى تسجيل كل ما سيفعله بآلات المراقبة غير مكترث بوجود ملاحظي الأمن.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم بالعبث بأجساد الإناث التي يستطيع الوصول إليهن فوضع يده اليمنى بجيبه مخفيا لها عدا إصبعه الخنصر الذي مده خارج جيبه وكلمات مرت سيدة أو فتاة من جانبه حتى لامسها في موطن عفتها بإصبعه منتشيًا، ولكن شاهده مسئول الأمن بمقر الغرفة وحرصا على انتظام سير العمل بها أبلغ قسم الشرطة وحضر الرائد هشام فتحي معاون مباحث قسم شرطة الجيزة فشاهد مقاطع التسجيلات المصورة التي سجلها رجل الأمن.  

تقدم المتهم بالطعن على الحكم وتم رفض الطعن وتأييد الحكم سالف البيان.

نصت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».

وهذه المادة تعاقب الفاعل إذا تمكن من وقاع المجنى عليها دون رضاها، والوقاع يقصد به الوطء، ولكن يتمكن الجانى من إتيان فعله على هذه الصورة، ولابد أن يستخدم وسيلة من الوسائل المعدمة لرضاء الضحية، فقد يستخدم القوة والعنف الجسدى مع الضحية، وقد يستخدم مجرد التهديد بإيقاع الأذى بها أو بشخص قريب لها، كما قد يستخدم من الوسائل مما يجعل الضحية غائبة عن الوعى إلى درجة عدم إدراك ما يؤتيه الفاعل كما لو بإعطائها مسكرا أو مخدرا.

والمشرع شدد العقوبة بالنسبة للجانى إلى حد الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.

ونصت المادة 268 من ذات القانون على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).

وهتك العرض أن يقوم الجانى بملامسة جسم الضحية في موضع يعتبر عورة من عورات الإنسان، كملامسة الأعضاء التناسلية للذكر أو ملامسة مواضع العفة لدى المرأة، ويلزم بالنسبة لتطبيق نص المادة 268 في فقرتيها أن يستعمل الجانى العنف أو التهديد مع الضحية إلى الدرجة التي تجعل المجنى عليه يرضخ لأفعال الجانى. وجاء النص عامًّا، فلم يفرّق من ناحية مَن وقع عليه الفعل بين الذكر والأنثى، كما ساوى في العقاب بين الجريمة التامة والشروع فيها.

وشدد المشرع العقوبة في الفقرة الثانية من نص المادة إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فجعل الحد الأدنى للعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذا الحد الأدنى، فإذا اجتمع الظرفان معا أي كانت سن الضحية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فيحكم على الجانى بالسجن المؤبد.

ونصت المادة 269 من ذات القانون على أن «كل من هتك عِرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».

وهذا النص من ناحية الأفعال التي يؤتيها الجانى على جسم المجنى عليه تماثل تماما الأفعال التي أوردها نص المادة (268).. مع الفارق أن الأفعال التي تدرج تحت نص المادة 269 لا تستلزم العنف أو التهديد، وقد جعل النص العقاب بالنسبة للجانى السجن من ثلاث سنوات حتى خمس عشرة سنة، إذا كانت سن الصبى أو الصبية من اثنى عشر عاما وحتى الثامنة عشر عاما، فإذا كانت سن المجنى عليه لم تتجاوز الثانية عشر عاما أو كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأى وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى. ونصت المادة 306 مكررا «ب» من قانون العقوبات على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عشرة سنة میلادیة کاملة السجن المشدد تکون العقوبة ونصت المادة المجنى علیه نص المادة آلاف جنیه جنیه ولا على أن أو کان

إقرأ أيضاً:

استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

المناطق_متابعات

استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على منزل وخيام للنازحين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد عائلة فلسطينية مكونة من ستة أفراد في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

أخبار قد تهمك زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب قبالة سواحل مدينة أوفايي في تشيلي 24 أبريل 2025 - 8:12 صباحًا تراجع أسعار الذهب إلى 3274.35 دولارًا للأوقية 24 أبريل 2025 - 8:06 صباحًا

وأشارت المصادر الطبية إلى وصول شهيدة والعديد من المصابين جراء قصف الاحتلال خيام النازحين بمنطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع، ترافق ذلك مع عمليات نسف واسعة للمنازل والبنايات السكنية في مناطق متفرقة من القطاع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط 24 أبريل 2025 - 8:09 صباحًا شاركها فيسبوك ‫X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد24 أبريل 2025 - 3:51 صباحًاحمّامات الثلج تحمي العضلات وتقوّي المناعة أبرز المواد24 أبريل 2025 - 3:17 صباحًاموعد الولادة مرتبط بالسمنة والنحافة أبرز المواد24 أبريل 2025 - 3:01 صباحًامضغ المواد الصلبة يعزز الذاكرة أبرز المواد23 أبريل 2025 - 6:22 مساءًحرارة المحيطات تسبب أكبر كارثة بيئية بإتلاف 84% من الشعب المرجانية أبرز المواد23 أبريل 2025 - 12:28 مساءًالكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية24 أبريل 2025 - 3:51 صباحًاحمّامات الثلج تحمي العضلات وتقوّي المناعة24 أبريل 2025 - 3:17 صباحًاموعد الولادة مرتبط بالسمنة والنحافة24 أبريل 2025 - 3:01 صباحًامضغ المواد الصلبة يعزز الذاكرة23 أبريل 2025 - 6:22 مساءًحرارة المحيطات تسبب أكبر كارثة بيئية بإتلاف 84% من الشعب المرجانية23 أبريل 2025 - 12:28 مساءًالكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية تراجع أسعار الذهب إلى 3274.35 دولارًا للأوقية تراجع أسعار الذهب إلى 3274.35 دولارًا للأوقية زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب قبالة سواحل مدينة أوفايي في تشيلي زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب قبالة سواحل مدينة أوفايي في تشيلي تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً أجمل رسائل وعبارات صباح الخير وأدعية صباحية للإهداء 24 أبريل 2022 - 9:35 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2025   |   تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوك‫X‫YouTubeانستقرامواتساب فيسبوك ‫X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق فيسبوك‫X‫YouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن

مقالات مشابهة

  • عامل يقتل طالب عاكس شقيقته في البحيرة
  • خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة
  • حبس مواطن وزوجته خطفا شخصا فى القاهرة
  • ضبط مواطن وزوجته خطفا شخصا فى القاهرة
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • استشهاد عشرة فلسطينيين في غارة إسرائيلية بجباليا
  • محافظ المنيا يدعو سيدات الأعمال للتسجيل في المرحلة الثانية لمشروع She Trades
  • استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
  • اعترافات المتهم بالنصب على الشباب بوظائف وهمية
  • لسرقة هواتفهم.. حيلة عاطل للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة