أستاذ قانون دولي يدين استهداف مستشفى الأهلي ويصفه بـ "المجزرة"
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا ادانت فيه باشد العبارات القصف الإسرائيلي للمستشفي الاهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي اسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء.
وفي هذا السياق ندد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي في غزة، موصفًا إياه بـ "المجزرة" التي خلّفت 500 شهيد ومئات الجرحى.
واعتبر مهران في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين، أن ستهداف المستشفيات جريمة حرب صارخة تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بفتح تحقيق دولي عاجل ومحاكمة مرتكبي هذه "المجزرة".
ولفت أستاذ القانون الدولي إلى نص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، وتحظر مهاجمة المدنيين وجرحى الحرب والمرضى والعاملين في المجال الطبي، كما تنص المادة 18 من ذات الاتفاقية على حماية المستشفيات المدنية في النزاعات المسلحة، وتحظر تعريضها للهجوم أو تدميرها.
واوضح أن المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعتبر استهداف المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، جريمة حرب، كما تحظر المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، الهجمات العشوائية ضد المدنيين والمنشآت المدنية كالمستشفيات.
وحمّل مهران الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف ما وصفها بـ "الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي" من قبل إسرائيل، مطالبًا المنظمات الدولية والدول العربية بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤول بروتوكول وزارة الخارجية المنظمات الدولية وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي أستاذ قانون انتهاك الاحتلال الاسرائيلي قوات الاحتلال الخارجية المصرية
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور
تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة قيادة السيارة في حالة سكر، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة قيادة السيارة في حالة سكرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادةوحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وكان قد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الإحالات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يلي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.