الجريدة الرسمية تنشر قرار رأس مال شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كتب - محمد عبيد:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، رقم 132 لسنة 2023، حول النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية التابعة للقابضة مصر للطيران.
ونص القرار في مادته السادسة هلة تحديد رأس مال شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه مصري، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ فقط 308 ملايين جنيه و538 ألف جنيه، موزعا على عدد أسهم تقدر بأكثر من 3 ملايين سهم.
وحدد القرار قيمة كل سهم في شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بـ 100 جنيه مصري، وجميعها مملوكة بالكامل للشركة القابضة مصر للطيران.
ونوهت الجريدة الرسمية، أن هذا القرار يتم العمل به من اليوم التالي لنشره، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزير الطيران المدني الشركة القابضة مصر للطيران
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة