قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف أمر المسلمَ بتطهير قلبِه وجوارحِه وبدنِه؛ فأمره بتطهير القلب من الآثارِ المذمومة والرذائلِ الممقوتةِ، وتطهير الجوارح من الذنوبِ والآثامِ، وتطهير البدن من النجاساتِ والأحداث.

الإفتاء توضح حد الوجه الواجب غسله في الوضوء الإفتاء توضح حكم تبديل النذر وإخراج القيمة

أضافت الإفتاء، أن تطهير البدن يكون برفع الحدث (طهارة حكمية)، وإزالة الخبث (طهارة حقيقية)؛ فإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، ورفع الحدث يكون في الحدث الأكبر بالغسل، وفي الحدث الأصغر بالوضوءِ، وذلك عند إرادة الصلاة ونحوها؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وروى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وهذا لفظ رواية الإمام البخاري.

لا تكون الطهارة إلا بالماء المطلقالطهارة

أوضحت الإفتاء، أنه لا تكون الطهارة إلا بالماء المطلق؛ أي: الباقي على أصْلِ خلقته؛ أي: الماء المطلق الذي هو طاهرٌ في نفسه مُطهِّرٌ لغيره، وهو الذي يطلق عليه اسم الماء بلا قيد أو إضافة؛ مثل مياه البحار والأنهار والأمطار ونحوها؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه أصحاب السنن، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ؛ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهَا» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [فما يحصلُ به التطهير أنواعٌ: منها الماء المطلق، ولا خلافَ في أنه يحصلُ به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا].

وقال الإمام المَرْغِيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي": [باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز: (الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور؛ لا ينجسه شيءٌ إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الطهور ماؤه الحِلُّ ميتته» ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه. قال: (ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر)؛ لأنه ليس بماء مطلق].

وقال شهاب الدين بن عسكر المالكي في "إرْشَاد السَّالِك إلى أَشرَفِ المَسَالِك فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك": [لا يرفع الحدثَ والخبثَ إلا الماءُ المطلق، وهو: ما كان على خلقته، أو تغير بما لا ينفكُّ غالبًا؛ كقراره، والمتولد منه].

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب": [فصل: وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: 43]، فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدلَّ على أنه لا يجوزُ الوضوءُ بغيره، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في دم الحيض يصيب الثوب: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ، ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاء» فأوجب الغسل بالماء؛ فدلَّ على أنه لا يجوزُ بغيره].

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [قال أبو القاسم رحمه الله: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره مثل: ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص، وماء الزعفران، وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت)].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء التطهر دار الافتاء الشرع صلى الله علیه وآله وسلم قال الإمام لا یجوز

إقرأ أيضاً:

هل تصوم الحامل في شهر رمضان أم تفطر ومتى تأثم؟ .. دار الإفتاء توضح

يواجه كثير من النساء الحوامل تساؤلات حول حكم الصيام خلال شهر رمضان، خاصة إذا نصحهن الطبيب بالفطر. 

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الحامل يجوز لها الإفطار إذا خافت على نفسها أو جنينها، لكن إذا أصرت على الصيام رغم تحذير الطبيب وتعرضت للأذى، فإنها تأثم بذلك، لأن الشريعة الإسلامية تحرم الإضرار بالنفس.

حكم الإفطار والكفارة للحامل في رمضان
أوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن المرأة الحامل إذا منعها الطبيب من الصيام فعليها الإفطار، على أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد زوال العذر.

 أما إذا كانت غير قادرة على الصيام بشكل دائم بسبب ظروفها الصحية، فعليها إخراج فدية عن كل يوم مقدارها 510 جرامات من القمح أو ما يعادلها ماليًا، وقد حُددت هذا العام بـ30 جنيهًا عن كل يوم، تُوزع على الفقراء.

آراء الفقهاء في حكم صيام الحامل والمرضع
اتفق جمهور الفقهاء على أن الحامل أو المرضع التي تفطر خوفًا على نفسها أو على نفسها وجنينها معًا، عليها القضاء فقط دون فدية، قياسًا على المريض الذي يُفطر ثم يقضي.

 لكن إذا كان الإفطار بسبب الخوف على الجنين فقط، فقد اختلفت المذاهب حول وجوب الفدية، فجاءت على النحو التالي:

المذهب المالكي: يرى أن الحامل عليها القضاء فقط دون فدية، بينما المرضع يجب عليها الفدية إذا أفطرت خوفًا على رضيعها.المذهب الحنفي: يؤكد أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على نفسيهما أو نفسيهما وولدهما، أو على الولد فقط، فعليهما القضاء فقط دون فدية، باعتبار أن الجنين جزء من جسد المرأة.

وبذلك، يتضح أن الحكم الشرعي يتوقف على الحالة الصحية للحامل وتقدير الطبيب، مع مراعاة أن حفظ النفس مُقدَّم على أداء العبادات في حال تعارضهما.

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة التراويح بالمنزل |الإفتاء توضح
  • ما هو يوم الشك؟ وحكم صيامه.. الإفتاء: يختلف حكمه بحسب قصد الصائم
  • الإفتاء توضح : كيف يتم إثبات هلال رمضان؟
  • دراسة توضح فوائد شرب الشاي
  • تجلب الخير والبركة.. الإفتاء توضح حكم صلاة الضحى ووقت أدائها
  • هل تصوم الحامل في شهر رمضان أم تفطر ومتى تأثم؟ .. دار الإفتاء توضح
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه
  • كيفية الوضوء في البرد الشديد.. هل يجوز التيمم بدلا منه؟
  • حكم المفطر في صيام القضاء؟.. دار الإفتاء توضح رأي المذاهب الفقهية