استقبلت قرية كفر حكيم بمركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة، أحدث نسخ معارض «الأسرة المصرية» لبيع مستلزمات المنزل المصري والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 40%؜، والتي تنظمها أمانة المشروعات بالمحافظة بقيادة النائب عمرو حسين هندي، وبإشراف المهندس ناجي فتحي، الأمين المساعد لأمانة المشروعات بالمحافظة، ومتابعة جهاز تنمية المشروعات في ضوء بروتوكول التعاون بين الحزب والجهاز.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

وقال المستشار علاء المكاوي، أمين حزب مستقبل وطن بمركز كرداسة، إنه في إطار الخدمات المجتمعية التي يقدمها الحزب لأهالي قرى مركز كرداسة برعاية النائب خالد طايع أمين مساعد الحزب بالجيزة، والنائبة هند رشاد أمينة إعلام المحافظة، تم افتتاح نسخة جديدة من معارض «الأسرة المصرية» بقرية كفر حكيم وسجلت إقبالًا كبيرًا من الأهالي في ظل الأسعار المخفضة للمعروضات التي شملت كل احتياجات المنزل المصري فضلًا عن مستلزمات المدارس.

حزب مستقبل وطن

وأشار أمين الحزب بالمركز، إلى أنه شارك في الأعمال التنظيمية للمعرض مسؤولي الوحدة المحلية بقرية كفر حكيم وبحضور حمودة بركات رئيس الوحدة المحلية بالقرية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن المواطنين حزب مستقبل وطن

إقرأ أيضاً:

خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون

قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، في مادته رقم 26 حدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للأسـلحة الـذخائر، وإصلاحها وأنواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المـذكورة ونـوع وكميـة الأسـلحة المرخص له بها.

واشترطت المادة (27) على طالبي التراخيص لفتح محل للإتجار بالأسلحة وإصـلاحها أن يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص كما أن عليهم في حالـة إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها لمخالفة أحكام هذا القانون أو دواعي الأمن أن يبادروا إلى بيع ما لديهم إلـى تـاجر آخـر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشـهر اعتبـارا مـن تاريخ الإلغاء أو الانتهاء أو رفض التجديد.


ومادة(28) ألزمت التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة والتعليمات الصادرة من سلطة لترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان -:
*ما يحتويه محله التجاري من موجودات.
* ما باعه أو اشتراه من أسلحة.
*الجهة التي منها تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد.


وأجازت مادة(29) للتاجر المرخص له بالاتجار أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أية مادة من المواد والأسلحة التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصـرح بهـا، وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة اشهر فيمـا باع أو اشترى.

وأوجبت مادة(30) على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة وأن يحرر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعه سلاح أو مواد متفرقعة أو ذخيرة، وأجازت مادة 31 للتاجر بيع السلاح أو أي مواد مفرقعة بمختلف أنواعهـا إلا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص، ومنحت المادة 32 لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها والاطلاع على دفاترها ومعاينة الأسـلحة وأجزائهـا وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى ذوى سلطة الترخيص مره كل أربعة اشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال ندوبها إلى محل التاجر وعلى مندوب يؤشر على السجلات ما يثبت واقعة إبرازها والاطلاع عليها وله إجراء معاينة جرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الأمن الواجب مراعاتها الحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك كما نه يجوز لسلطات الترخيص قيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون أشعار أصحاب المحل.

واشترطت المادة (33)  لمنح التراخيص بالاتجار أن يودع طلب الترخيص في أحـد البنوك أو المصارف المعترف بها أو فروعها مبلغا على سـبيل التـأمين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكميـة ونوعيـة المـواد المرخص بها، وحددت مادة(34) للوزير على ضوء مقتضيات الأمن والسلامة العامـة أن يكلـف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكـان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة ولا يحد من هذه الصـلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له حيـازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.

وحددت مادة(35) حالات اعتبار لترخيص بالاتجار منتهيا كالآتي: نقل ملكية محل الاتجار لأخر،  أن يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف أحكام هذا القانون، عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أبو العينين: الرئاسة المصرية لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط ستشهد جولات لبناء مستقبل مشرق
  • بعد 7 سنوات من الإغلاق.. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يفتتح مقره في كركوك (صور)
  • ضبط أدمن صفحة بالفيس بوك لبيع أسلحة أونلاين
  • ترامب يحدد مهلة لبيع تيك توك إلى مشتر أميركي
  • وزير الأوقاف يفتتح مسجد النور بالجيزة احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة
  • وفد مستقبل وطن بالغربية يزور عامل سيرك طنطا المصاب
  • برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
  • الدرون والألعاب النارية ترسمان لوحًا فنية في سماء جدة في ليلة دايم السيف التي صاحبها اطلاق معرض في محبة خالد الفيصل
  • خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون
  • أمين ريادة الأعمال بـ مستقبل وطن: نرفض التهجير وندعم القضية الفلسطينية