صرح رئيس وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً بإدانة خمسة متهمين، وذلك عما أسندته النيابة العامة إليهم من ارتكابهم لجريمة استيراد وحيازة وإحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي، وقضت بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وتغريم كل منهم مبلغ وقدره خمسة آلاف دينار ومصادرة المضبوطات كما أمرت بإبعاد المتهمين نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.


وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ الوارد إليها من قبل إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ومفاده تمكن إدارة جمارك المنافذ الجوية من ضبط طرد بريدي يحتوي على مواد مخدرة مخبأة بطريقة احترافية قادماً من دولة آسيوية ويحمل اسم أحد المتهمين، حيث تبين حشو مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي الميتامفيتامين بداخل كرات خاصة بلعبتي التنس والكريكت بطريقة فنية، وعليه تم إعداد كمينين حيث أسفر عنهما القبض على المتهمين، ودلت التحريات على أن المتهمين ضمن شبكة منظمة تعمل على تهريب المواد المخدرة إلى داخل مملكة البحرين، ويرأسها متهم خارج البلاد. وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين، وواجهتهم بالمواد المضبوطة والأدلة القائمة ضدهم، كما استمعت لشهادة شهود الواقعة، وندبت المختصين لفحص المضبوطات، وأمرت بإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

ننشر نص المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة والواردة بالباب الخامس من الكتاب الرابع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمن المشروع نقلة في السياسة العقابية بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة ويدعم ملف حقوق الإنسان بإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ومن أهم القيود حظر التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة اتساقا مع الاتفاقيات الدولية، حيث الزم المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

وأوجبت تطبيق المواد الخاص أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ فى تنفيذالإلزام بعمل للمنفعة العامة.

وهى المواد الخاصة تأجيل تنفيذ  عقوبة  السجن للمراة الحامل فى الشهر السادس  حتى مرور سنتين  من الولادة والتى تجيزتأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم حال اصابته بمرض يهدد حياته

وجاءت النصوص كالتالي: 

المادة (٤٦٥):

يجوز  الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات

المادة (٤٦٦:

لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

المادة 467

تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة

المادة 468

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة 469

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

المادة 470

يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

المادة 471

ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

ادة 472

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.

المادة 473 

إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مقالات مشابهة

  • ننشر نص المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • الداخلية اليمنية تعلن ضبط 70 مهاجراً أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير شرعية
  • محافظ الدقهلية يتابع حملة للكشف عن تعاطي المخدرات والمخالفات المرورية
  • المشدد 15 سنة لعاطل وعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالعبور
  • النيابة العامة تضبط شبكة لتهريب المحروقات والسلع الغذائية في سبها
  • أوفر دوز.. دفن جثة جامع خردة فارق الحياة بأكتوبر
  • جرائم تحت تأثير المخدرات| أب ينهي حياة رضيعة بطريقة وحشية.. سائق توك توك يتسبب في وفاة فتاة بالمنوفية.. خبراء: المخدرات تغيّر سلوك مدمنيها وتدفعهم إلى الجريمة ومكافحتها تتطلب التوعية والرقابة المشددة
  • تابوت وأواني.. حبس شخصين لحيازتهما قطعًا أثرية بقصد الاتجار في سوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • القوات قدمت إخبارا أمام النيابة العامة ضدّ جنود الرب