السجن المشدد 7 سنوات لـ سباك أنهى حياة شاب في أسيوط
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، سباك ، بالسجن المشدد 7 سنوات لتعديه على شاب بالة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب مشاجرة وقعت بين المتهم ووالد المجني عليه لخلافات لهو أطفال بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و أمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
تعود وقائع القضية رقم 5986 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم شرطة ثان أسيوط بوصول " محمد . ص . ن " إلى مستشفى أسيوط الجامعي مصاب بطعن نافذ في الصدر وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية .
وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم ثان أسيوط إلى وقوع مشاجرة بين المتهم " سيد . ع . ص " 26 عاما ، سباك ، و " صابر . ن . م " والد المجني عليه بسبب قيام المتهم بتوبيخ بعض الأطفال أثناء لهوهم في الشارع وتدخل والد المجني عليه لمعاتبة المتهم فقام المتهم بالتعدي بالألفاظ على والد المجني عليه وتطورت المشاجرة إلى الاشتباك بالأيدي على أثرها ذهب والد المجني عليه إلى منزله واحضر أبنائه " إبراهيم " و " محمد " المجني عليه للتشاجر مع المتهم وقام المتهم بإحضار سلاح ابيض " مطواة قرن غزال " وقام إبراهيم " شقيق المجني عليه " بمعاتبة المتهم بسبب تعديه على والدهم وتطورت إلى تشاجرهما فتدخل المجني عليه " محمد " فقام المتهم إشهار المطواة وطعن المجني عليه بالمطواة في صدره والتي أدت إلى إصابته ووفاته قبل إجراء الإسعافات الأولية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد 7 سنوات مباحث قسم ثان اسيوط والد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.