وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.
وترأس الاجتماع معالي وزير خارجية سلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية للمجلس السيد بدر البوسعيدي، وذلك بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم البديوي.
وجرى خلال الاجتماع، بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك.
حضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب رفض تعيين وزير بعينه
كشف عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان غدا الاثنين، مشيرا إلى أن الحكومة تعرض برنامجها على المجلس، وليس الوزراء، ولا يحق للمجلس أن يرفض تعيين وزير بعينه ضمن الوزارة.
لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلسوأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي أنه بعد عرض برنامج الحكومة على يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، على أن تضم اللجنة أعضاء من المستقلين والمعارضة وهذا أمر محمود.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار نص المادة 126، والتي تنص على أنه يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَهاولفت إلى أنه يجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.