حكم القمار والرهان في بعض الألعاب الرياضية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المسلمون أجمعوا على حرمة القمار، والرهان بمالٍ إنما يجوز فيما دل الدليل على الإذن به من المسابقة بالخيل والرمي والفقه؛ بشرط: أن يكون المال المُعيَّن للسابق من غير المتسابقين، أو من أحد المتسابقين دون الآخر، أو من كل من المتسابقَيْنِ، ويدخلا ثالثًا بينهما دون شرط دفع مال. وأما إذا كان المال مشروطًا من كل منهما ولم يدخلا هذا الثالث فهو من القمار المحرم.
أوضحت الإفتاء، أن الرهان المعروف الآن سواء أكان رهانًا على سباق الخيل أم غيره من القمار المحرم شرعًا الذي ليس هناك نصوص تبيحه؛ بل دلت النصوص الشرعية على حرمته؛ لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، فقد أفضى إلى ضياع أموال كثير من المتراهنين، وخراب بيوتهم،وحمل الكثير من المقامرين على ارتكاب شتى الجرائم من السرقة والاختلاس.
الإفتاء: القمار حرامدار الإفتاء المصريةواأضافت الإفتاء: ونفيد بأن القمار حرام؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90-91]؛ فقد قال ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد: الميسر: القمار، فكل ما كان قمارًا فهو ميسر محرم بالآية الكريمة، إلا ما رخص فيه بدليل آخر كما سيأتي.
ومُحرَّمٌ أيضًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 29-30]، وبقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]؛ وذلك لأنّ أكل المال بالباطل على وجهين:
أحدهما: أخذ المال بغير رضا صاحبه؛ بل على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجرى ذلك.
والآخر: أخذه برضا صاحبه من جهة محظورة؛ نحو القمار والربا.
وقد أجمع المسلمون على حرمة القمار، هذا، ولا نعلم خلافًا في أنَّ ما كان على سبيل المخاطرة بين شخصين بحيث يغنم كل منهما على تقدير، ويغرم من ماله على تقدير آخر قمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمار الالعاب الرياضية الإفتاء دار الافتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأصل في زكاة المال إخراجها نقدا وليس عينا
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في زكاة المال هو إخراجها نقدًا وليس عينًا، مثل الطعام أو السلع الأساسية، وذلك في رده على سؤال حول إمكانية شراء سلع تموينية أو غذائية وتوزيعها على الفقراء كزكاة.
المستحقون لزكاة المالوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الفقراء والمساكين من أوائل المستحقين للزكاة، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنهم أصحاب الحق الأول في أموال الزكاة، مضيفا أنه في حال كان الشخص الذي يُعطى الزكاة يحتاج إلى مال لشراء حاجات أساسية مثل الطعام أو الشراب، يجب إعطاؤه المال مباشرة لتمكينه من تلبية احتياجاته بحرية تامة.
وأشار إلى أن إعطاء الزكاة عينيًا مثل شراء طعام أو سلع أساسية للفقراء قد يكون له فائدة في بعض الحالات، ولكن إذا كان ذلك سيؤدي إلى إهدار جزء من قيمة الزكاة، كأن يضطر الفقير لبيع الطعام المقدم له بنصف قيمته للحصول على المال، فإن ذلك يعد إهدارًا للزكاة، وهذا يُعتبر ضياعًا لأهداف الزكاة التي تسعى إلى إغناء الفقير وليس جعله في وضع أكثر صعوبة.
حالات تقديم الزكاة العينيةوأضاف أن في بعض الحالات، مثل إذا كان الفقير يعاني من إدمان أو تبذير، مثل صرف الأموال في التدخين أو أشياء غير مفيدة، قد يكون من الأفضل تقديم أطعمة أو سلع أساسية له بدلاً من المال، وذلك لتأمين احتياجاته الأساسية.
وأكد أمين الفتوى أن الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية هي أنه من الأفضل إخراج الزكاة نقدًا للسماح للفقير باستخدامها حسب احتياجاته، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة تضمن الحرية في اختيار احتياجاته وتجنب تضييع قيمة الزكاة.