بوابة الوفد:
2025-04-24@09:57:04 GMT

حكم بيع الثمار قبل ظهور صلاحها

تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما ورد في الشرع الشريف من النهي عن بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها هو ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"، والظاهر أن مقصوده أول ظهور الثَّمَرِ وبدايته، وأن تؤمن فيها من العاهة والفساد، وإن لم تطب الثمرة، وليس المراد كمال النضج؛ كما هو مذهب الحنفية، وهو ما يُفهم من لفظ الحديث: «حتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»، فلم يقل: "حتى يتم صلاحها".

الإفتاء توضح حد الوجه الواجب غسله في الوضوء دار الإفتاء المصرية: إغاثة الملهوف من أفضل القربات

أضافت الإفتاء، أن حمل فقهاء الحنفية النهي عن بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها على ما قبل ظهور الثمر، بشرط الترك على الشجر -وهذا لا خلاف في منعه-، وعلى ما بعد ظهوره، بشرط القطع؛ وهذا لا خلاف في جوازه، وقد روى مسلم في "صحيحه" بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ»، ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن العلة التي علَّل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهيه عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هي خوف الآفة على الثمر، ومع وجود القطع فإن هذه العلة غير متحققة، والأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا.

قال الإمام ابن الهُمَام في "فتح القدير": [لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط الترك، ولا في جوازه قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدو الصلاح، لكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمن العاهة والفساد].

بيع الثمار قبل ظهور صلاحها

وقال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق": [وأجاب عنه -أي عن الحديث الوارد بالنهي- الإمامُ الحلواني كما في الخانية: أنه محمولٌ على ما قبل الظهور، وغيره على ما إذا كان بشرط الترك، فإنهم -أي الجمهور- تركوا ظاهره -أي الحديث-؛ فأجازوا البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع، وهي معارضةٌ صريحةٌ لمنطوقه؛ فقد اتفقنا -أي الحنفية والجمهور- على أنه متروكُ الظاهر، وهو لا يحل إن لم يكن لموجب، وهو عندهم: تعليله عليه الصلاة والسلام بقوله: «أرأيتَ إن منع اللهُ الثمرةَ؛ فيما يَستَحِلُّ أحدُكُم مالَ أخيه»، فإنه يستلزم أن معناه أنه نهى عن بيعها مدركةً -أي على أنها قد أدركت الصلاح- قبل الإدراك -أي قبل أن تدركه حقيقةً-؛ لأن العادة أن الناس يبيعون الثمار قبل أن تقطع، فنهى عن هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة، فصار محل النهي بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح، والبيع بشرط القطع لا يُتَوَهَّمُ فيه ذلك، فلم يكن متناولًا للنهي، وإذا صار محله بيعها بشرط تركها إلى أن تصلح فقد قضينا عهدة هذا النهي؛ فإنا قد قُلنا بفساد هذا البيع، فبقي بيعُها مطلقًا غيرَ متناولٍ للنهي بوجهٍ من الوجوه].

أوضحت الإفتاء، أن البيع بعد الظهور قبل بُدُوِّ الصلاح بغير شرط -أي بيعًا مطلقًا- فقد اشترط الحنفية لجواز هذا الصورة شرطين:

أحدهما: أن يكون البيع مطلقًا بلا شرط؛ فلا يشترط البائعُ على المشتري قطع الثمار في الحال عند الشراء، ولا يشترط المشتري على البائع ترك الثمار في الأشجار إلى تمام النضج.

والآخر: أن يكون الثمر منتفعًا به في الحال أو المآل؛ سواء في الأكل أو علف الدواب أو غير ذلك، حتى يصدق عليه أنه مالٌ متقوَّم.

تابعت الإفتاء: قال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار": (والخلاف إنما هو في بيعها قبل بُدُوِّ الصلاح على الخلاف في معناه لا بشرط القطع: فعند الشافعي ومالكٍ وأحمد: لا يجوز. وعندنا: إن كان بحالٍ لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب؛ فيه خلافٌ بين المشايخ، قيل: لا يجوز، ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا، والصحيح: أنه يجوز؛ لأنه مالٌ منتفعٌ به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعًا به في الحال -بمعنى أنه مالٌ متقوَّم-].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الافتاء الإفتاء الشرع قبل ب د خلاف فی عن بیع على ما ولا فی قبل أن الله ع

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء يوضح معنى مدد وحكم طلبه من الناس

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد يحيى، حول معنى "المدد"؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "المدد هو طلب العون والمساعدة، وطلب العون قد يكون على سبيل الحقيقة، وهذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى أما إذا كان على سبيل المجاز أو من خلال الأسباب، فيجوز من البشر".

أمين الإفتاء يوضح سبب منع التطيب أثناء الإحرام في الحجهل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشفماذا يفعل من نسي إخراج الزكاة عن ماله لسنوات؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية "عندما يذهب الإنسان إلى الطبيب ويطلب منه العلاج، فهو يطلب المدد، ولكن ليس بمعنى أن الطبيب قادر بذاته، بل هو سبب من الأسباب التي يستخدمها الله سبحانه وتعالى، وكذلك إذا طلب الإنسان مساعدة مالية من آخر، فهذا يعتبر طلب مدد بالمال".

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن استخدام لفظ "مدد" إذا أطلق إلى الله سبحانه وتعالى يكون على سبيل الحقيقة، أي أن الله هو الذي يمد العباد بعونه ورحمته، أما إذا أطلق على غير الله فيكون على سبيل الأسباب ولا يوجد فيه أي مخالفة شرعية أو عقدية.

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "نحن نقول 'مدد يا رب' ولا نقول 'مدد يا بني آدم' أو 'مدد يا شخص'، وبالتالي فلا يوجد أي إشكال شرعي في طلب المساعدة من الآخرين في إطار الأسباب".

مقالات مشابهة

  • حكم تلقين المتوفى بعد دفنه.. دار الإفتاء تحدد الطريقة الشرعية
  • ضوابط سفر المرأة بدون محرم للعمل.. دار الإفتاء تكشف
  • أمين الإفتاء يوضح معنى مدد وحكم طلبه من الناس
  • هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
  • ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أداء سنة الظهر أربع ركعات متصلة؟.. الإفتاء تُجيب
  • آخر وقت لأذكار الصباح.. الإفتاء تفند خلاف العلماء
  • هل تأخير الصلاة لانتظار الجماعة أفضل من أدائها منفردا في وقتها؟.. الإفتاء ترد
  • هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. هل أوصى بها رسولنا الكريم؟