حكم بيع الثمار قبل ظهور صلاحها
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما ورد في الشرع الشريف من النهي عن بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها هو ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"، والظاهر أن مقصوده أول ظهور الثَّمَرِ وبدايته، وأن تؤمن فيها من العاهة والفساد، وإن لم تطب الثمرة، وليس المراد كمال النضج؛ كما هو مذهب الحنفية، وهو ما يُفهم من لفظ الحديث: «حتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»، فلم يقل: "حتى يتم صلاحها".
أضافت الإفتاء، أن حمل فقهاء الحنفية النهي عن بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها على ما قبل ظهور الثمر، بشرط الترك على الشجر -وهذا لا خلاف في منعه-، وعلى ما بعد ظهوره، بشرط القطع؛ وهذا لا خلاف في جوازه، وقد روى مسلم في "صحيحه" بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ»، ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن العلة التي علَّل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهيه عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هي خوف الآفة على الثمر، ومع وجود القطع فإن هذه العلة غير متحققة، والأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا.
قال الإمام ابن الهُمَام في "فتح القدير": [لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط الترك، ولا في جوازه قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدو الصلاح، لكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمن العاهة والفساد].
بيع الثمار قبل ظهور صلاحهاوقال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق": [وأجاب عنه -أي عن الحديث الوارد بالنهي- الإمامُ الحلواني كما في الخانية: أنه محمولٌ على ما قبل الظهور، وغيره على ما إذا كان بشرط الترك، فإنهم -أي الجمهور- تركوا ظاهره -أي الحديث-؛ فأجازوا البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع، وهي معارضةٌ صريحةٌ لمنطوقه؛ فقد اتفقنا -أي الحنفية والجمهور- على أنه متروكُ الظاهر، وهو لا يحل إن لم يكن لموجب، وهو عندهم: تعليله عليه الصلاة والسلام بقوله: «أرأيتَ إن منع اللهُ الثمرةَ؛ فيما يَستَحِلُّ أحدُكُم مالَ أخيه»، فإنه يستلزم أن معناه أنه نهى عن بيعها مدركةً -أي على أنها قد أدركت الصلاح- قبل الإدراك -أي قبل أن تدركه حقيقةً-؛ لأن العادة أن الناس يبيعون الثمار قبل أن تقطع، فنهى عن هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة، فصار محل النهي بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح، والبيع بشرط القطع لا يُتَوَهَّمُ فيه ذلك، فلم يكن متناولًا للنهي، وإذا صار محله بيعها بشرط تركها إلى أن تصلح فقد قضينا عهدة هذا النهي؛ فإنا قد قُلنا بفساد هذا البيع، فبقي بيعُها مطلقًا غيرَ متناولٍ للنهي بوجهٍ من الوجوه].
أوضحت الإفتاء، أن البيع بعد الظهور قبل بُدُوِّ الصلاح بغير شرط -أي بيعًا مطلقًا- فقد اشترط الحنفية لجواز هذا الصورة شرطين:
أحدهما: أن يكون البيع مطلقًا بلا شرط؛ فلا يشترط البائعُ على المشتري قطع الثمار في الحال عند الشراء، ولا يشترط المشتري على البائع ترك الثمار في الأشجار إلى تمام النضج.
والآخر: أن يكون الثمر منتفعًا به في الحال أو المآل؛ سواء في الأكل أو علف الدواب أو غير ذلك، حتى يصدق عليه أنه مالٌ متقوَّم.
تابعت الإفتاء: قال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار": (والخلاف إنما هو في بيعها قبل بُدُوِّ الصلاح على الخلاف في معناه لا بشرط القطع: فعند الشافعي ومالكٍ وأحمد: لا يجوز. وعندنا: إن كان بحالٍ لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب؛ فيه خلافٌ بين المشايخ، قيل: لا يجوز، ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا، والصحيح: أنه يجوز؛ لأنه مالٌ منتفعٌ به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعًا به في الحال -بمعنى أنه مالٌ متقوَّم-].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء الإفتاء الشرع قبل ب د خلاف فی عن بیع على ما ولا فی قبل أن الله ع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستغفار بنية زيادة الرزق والفرج؟.. الإفتاء تجيب
يُعد الاستغفار من أعظم العبادات التي تفتح أبواب الفرج وتزيل الضيق والهم، وهو سبب رئيسي في سعة الرزق وزوال الملل وفتور العبادة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب". لذا، فإن المواظبة على الاستغفار في كل وقت، خاصة في أوقات الفراغ، تعد من الأعمال التي تعود على المسلم بخير عظيم.
وفي هذا السياق، ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، سؤال من إحدى السيدات حول جواز الاستغفار بنية جلب الرزق والتوسعة.
وأجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً إن الأعمال كلما كانت خالصة لوجه الله وابتغاء رضاه، كان ذلك أفضل، لأن رضا الله ييسر الأمور ويوسع الرزق.
وأضاف أنه لا بأس بالاستغفار بنية التيسير وسعة الرزق، لكنه أشار إلى أن الإخلاص في العبادة يجعلها أكثر نفعًا للمسلم.
كما أوضح وسام فضل دعاء سيد الاستغفار، وهو الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لما له من فضل عظيم في تكفير الذنوب وضمان الجنة لمن قاله بيقين في الصباح أو المساء، ومات قبل المساء أو الصباح.
وأشار إلى أن الاستغفار مشروع في كل وقت، لكنه يكون أكثر بركة في أوقات مخصوصة، مثل السَّحر، وأدبار الصلوات، وأذكار الصباح والمساء، مع ضرورة حضور القلب أثناء الدعاء، استنادًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاهٍ".