«السكنية»: بدأنا في طرح مناقصات مشروع المساكن الميسرة بالسالمي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن بدء طرح مناقصات مشروع المساكن الميسرة «منخفض التكاليف»، والتي يجري تنفيذها في منطقة السالمي على بعد 16 كيلومتراً من مدينة الجهراء.
وذكرت المؤسسة في بيان أنها طرحت اليوم الثلاثاء عقدين يشملان تنفيذ 3345 بيتاً، إضافة إلى المباني العامة وخدمات أخرى.
وذكرت أن المناقصة الأولى التي ستطرح تشمل إنشاء وإنجاز عدد 1777 بيتاً والمباني العامة وأعمال الطبقة السطحية للإسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط وأعمال إنارة الطرق بالقطاع (3-BP) بمشروع المساكن الميسرة «منخفض التكاليف».
ولفتت «السكنية» إلى أن المناقصة الثانية تشمل انشاء وإنجاز عدد 1568 بيتاً والمباني العامة واعمال الطبقة السطحية للإسفلت واعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط واعمال انارة الطرق بالقطاع (1-BP).
وذكرت أن موعد إقفال المناقصات سيكون في 5 ديسمبر المقبل.
وبيّنت أنها وضعت شروطاً للراغبين في التقدم على المناقصات، منها: ضرورة أن تنطبق قائمة المعايير والأسس على الراغبين من الشركات المحلية الأجنبية المنفذة لمشاريع أعمال المباني العامة، مع تقديم جميع الوثائق والمستندات وفقاً للمتطلبات، وبما يحقق الشروط وبالطريقة المنصوص عليها، إلى جانب ضرورة أن يكون المتقدمين مصنفين لدى الجهاز المركزي للمناقصات بالفئة الأولى لتخصص المباني العامة منفردين أو من المقاولين الأجنبيين المتخصصين في تنفيذ اعمال المباني العامة.
وأكدت أنها لن تسمح بمشاركة الشركات التي لها عقود جارية مع المؤسسة تحت التنفيذ ومتأخرة في تسليم أي جزء من المشروع عن تاريخ الإنجاز التعاقدي بنسبه تأخير تتجاوز 50 في المئة من مدة العقد الكلية حتى يتم تسويه العقد محل التنفيذ.
وأشارت إلى أنها ستستكمل طرح باقي مناقصات المشروع تباعاً حتى الانتهاء منها حيث حددت إجمالي عدد العقود الخاصة بالمباني العامة والبيوت الجاهزة في المشروع 9 مناقصات.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المبانی العامة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .