عدن.. احتجاجات غاضبة وإغلاق للشوارع رفضا لقرار منع وحظر حركة الدراجات النارية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تظاهر الأربعاء، سائقو الدراجات النارية في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، احتجاجا على قرار السلطات الأمنية منع حركة الدراجات في المدينة منذ السبت الماضي.
وأقدم المحتجون الغاضبون، بإحراق اطارات السيارات ووضعها على مداخل ومخارج الطرقات وفي الجولات ومنع السيارات القادمة والمغادرة للمدينة وشل للحركة، تعبيرا عن رفضهم لقرار قوات الأمن بتطبيق قرار منع تجوال الدراجات النارية في الشوارع من الحركة والتجوال بداخل المدينة.
وأكد المحتجون، أن القرار جعل كثيرا من سائقي الدراجات النارية دون عمل كونهم أصبحوا بدون مصدر دخل ورزق لإعالة أسرهم.
وأثار شطط غضب المحتجين، بعد أن قامت قوات الأمن بإحراق دراجتين ناريتين أمام أعين مالكيها وإتلافها ما أثار الغضب لدى بعض سائقي الدراجات النارية، وقيامهم باقتلاع سيقان الأشجار الضخمة من باحات الطرقات ووضعها على خطوط سير المركبات وإغلاقها إضافة إلى إحراق الاطارات ووضع الحجارة لمنع السير.
وتأثرت كثير من شوارع المدينة بالإحتجاجات والرفض لهذا الإجراء، ما جعل أفراد من قوات الأمن لفتح الطرقات بعد أن أطلقت الرصاص الحي علي المحتجين وملاحقتهم عند قيامهم بالفرار داخل الشوارع الرئيسية وعلى وجه الخصوص عند جولة القاهرة وباتجاه سوق قات المدينة ومداخل شوارع مطعم حلب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن دراجات نارية احتجاجات اليمن تظاهرات الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانونًا، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.
وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة.
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًا دون سواه.
جاء ذلك في حيثيات حكم صادر لصالح موظف تم عودته للعمل بعد الانقطاع، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.