وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.

ونصت المادة (8) علي أن تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز علىمستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.

كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية الأهلية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوباً بالمستندات التالية:

- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليها من جميع المؤسسين.

- نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقاً للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أبرزها منح الشهادات العلمية.. محظورات قانونية على الجمعيات الأهلية |اعرفها اتحاد الجمعيات الأهلية: نتلقى دعما رئاسيا غير مسبوق

- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهاب.

- كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.

- سند قانوني بشغل مقر الجمعية.

- ما يفيد سداد رسم مقداره لا يجاوز خمسة الاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية الأهلية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

- الموقع الالكتروني للجمعية الأهلية وعنوان البريد الالكتروني لها أن تيسير.

- موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسين بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها.

ونصت المادة (9) علي أن تسلم الجهة الادارية طالب تأسيس الجمعية الأهلية  إيصالاً يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة استلام الإخطار وتاريخه  وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفية للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبةوإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الاخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً للدستور أو محظوراً أو مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية لاتخاذ اللازم.وفي هذه الحالة يكون لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمعية الأهلية الجمعيات الأهلية تسهيلات العمل الأهلي

إقرأ أيضاً:

عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد

زنقة 20 ا الرباط

عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.

وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.

وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.

واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.

ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.

كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.

في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.

مقالات مشابهة

  • عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
  • لبحث ترتيبات السفر.. رئيس مدينة سيوة يلتقي حجاج الجمعيات الأهلية
  • شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
  • الجمعية الطبية السورية ‏الألمانية تقدم أجهزة طبية لمشفى الزهراوي بدمشق ‏
  • شروط قيد الترخيص ومنح براءات الاختراع وفقا للقانون
  • محافظ أسيوط يتفقد جمعية كفالة اليتيم لتنمية المجتمع بالبلايزة بأبوتيج
  • جمعية المودة تعقد اجتماع الجمعية العمومية الحادي والعشرين وتعتمد أداء العام 2024
  • معضلة “الحشد الشعبي”، معضلة تأسيس الدولة
  • عدم الالتزام بشهر الإنذار يستوجب تعويض رب العمل
  • تعرف على عقوبة التعدي على مسكن وفقاً للقانون.. تفاصيل