تنظيم قوافل طبية دعمًا للأولى بالرعاية في قرى ومراكز أسوان
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نظمت جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان خلال منتصف شهر أكتوبر قافلتين طبيتين استهدفت توقيع الكشف الطبي على 180 مريضا بقرى عزبة الواحي والرغامة البلد والعتمور والحروبة والسلسلة والنجاجرة وكوم أمبو قبلي مركز كوم أمبو، وقرى أبوالريش والسيل وكيما مركز أسوان.
جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأي خدمة طبية، أو الحالات التي يتم تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي مستوي الجمهورية منظومة العمل الاولى بالرعاية الحالات المستحقة
إقرأ أيضاً:
ختان الإناث يثير جدلا تحت قبة البرلمان خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، اعتراض النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور على وقف الدعم عن الأفراد المستفيدين في حالة الإدانة بجرائم ختان الإناث والزواج المبكر، وهو الاعتراض الذي شاركه فيه النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، إضافة إلى اعتراضه على وقف الدعم في حالة الإدانة بالتعدي على الأراضي الزراعية.
وأشار النائب أحمد حمدي، إلى أن تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية، مطالبا بعدم حرمان من يثبت القيام بالزواج المبكر أو ختان الإناث من الدعم، موضحًا أن القاعدة في الزواج قائمة على القدرة، ولا علاقة لها بالسن، وتختلف من مجتمع لآخر.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن جريمة ختان الإناث معاقب عليها بالقانون، ولايجوز مُخالفة القانون.
وأضاف ردًا على كل من النائبين محمد عبد العليم داود وأحمد حمدى خطاب بشأن وقف الدعم النقدى للأفراد والأسر المستفيدة فى عدد من الحالات من بينها ختان الإناث والزواج المبكر والوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: «أن الزواج المبكر وختان الإناث مجرم، فلا تتحدثوا عن أمور مجرمة.»
ووجّه رئيس مجلس النواب حديثه للنائبين قائلًا: «كيف نتحدث عن جريمة ختان الإناث ونحن نحترم الدستور والقانون.»
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، حيث تتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.
وجاءت المواد كالتالى:
مادة (25)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (26)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
مادة (27)
تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (28)
تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
مادة (29)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، حسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
مادة (32)
تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
مادة (33)
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.